أقول: بناءً على ما تقدم في مبحث الطلب و الارادة، و يأتى في مبحث الضد من امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور، لا مانع من التمسك بالاطلاق لو كان، لاثبات عدم اعتبار القدرة شرعا في المأمور به، و مع عدمه مقتضى اصالة البراءة عن اعتبار امر زائد على المقدار المعلوم تعلق التكليف به ذلك، فالاصل هو التوصلية بهذا المعنى.
و قد استدل للاختصاص بالمقدور بوجوه:
الوجه الأول: الانصراف، اما بدعوى انصراف مادة الأفعال إلى خصوص ما إذا صدرت عن إرادة و اختيار، أو بدعوى انصراف هيئاتها إلى ذلك، فلا يصح التمسك بالاطلاق و الاصل، لعدم اعتبار القدرة و الاختيار.
و لكن الدعويين فاسدتان:
اما الاولى: فلان المادة ان كانت قصدية بحيث لا يتحقق الا مع القصد كالتعظيم و التوهين فلا كلام فيها، و ان لم تكن بنفسها كذلك كالقيام و الضرب، فلا وجه لانصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت بارادة و اختيار.
و اما الثانية: فقد اجاب عنها المحقق النائيني (ره)[1] بان هيئات الأفعال موضوعة لافادة قيام المبادئ و انتسابها إلى فاعلها، و هذا امر يشترك فيه جميع المواد على اختلافها اعم من ان تكون صادرة بالاختيار و صادرة من غير اختيار، فدعوى الانصراف في الهيئة المشتركة بين الجميع خالية عن الدليل.
[1] أجود التقريرات ج 1 ص 100- 101 و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 152.