responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 512

وجه غير محرم، ام لا؟ وجهان:

اقواهما الأول: إذ لا ريب في تضاد الاحكام كما سيأتي تنقيح القول فيه في مبحث اجتماع الامر و النهى، وعليه فإذا فرضنا بقاء الحرمة، فلا يمكن ان ينطبق الطبيعة المأمور بها على ذلك الفرد في موارد امتناع الاجتماع و هي الموارد التي تنطبق الطبيعتان المتعلقة احداهما للامر، و الاخرى للنهي، على الموجود الواحد.

نعم في موارد جواز الاجتماع و هو ما لو كان كل من الطبيعتين منطبقة على موجود، غير ما ينطبق عليه الاخرى، مقتضى القاعدة سقوط الأمر باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم، من غير فرق بين التعبدي، و التوصلي، على ما سيأتي تحقيق القول في ذلك في محله.

و ستعرف ان ما ذكره- المحقق النائيني، من اعتبار الحسن الفاعلى في اتصاف الفعل الخارجي بالوجوب، وعليه بنى عدم الصحة حتى في مورد جواز اجتماع الامر و النهي- غير تام.

مع انه في مورد جواز الاجتماع، لفرض ان للمأمور به وجودا، غير وجود المنهى عنه، يكون الحسن الفاعلى باتيان المأمور به في ضمن الفرد المحرم موجودا: إذ كما ان الوجود متعدد كذلك الايجاد لاتحاد الوجود و الايجاد، و تمام الكلام في محله.

ثم انه نسب إلى المحقق العراقي القول بان مقتضى القاعدة السقوط حتى في موارد امتناع الاجتماع.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست