الانقضاء أبداً بداهة أن الشيء بعد وقوعه لا ينقلب عما هو عليه فصدق المشتق حال تلبسه و انقضائه على نحو واحد.
إذ يرد عليه أولا: النقض باسم الفاعل، فانه موضوع لمن صدر عنه الفعل، و لازم البرهان المذكور عدم انقضاء المبدأ فيه.
و ثانيا: بالحل و هو انه لم يوضع اسم المفعول لعنوان من وقع عليه الفعل، بل هو موضوع لمن يكون نسبة المبدأ إليه نسبة الوقوع و هذا المعنى يتصور فيه التلبس، و عدم التلبس، و الانقضاء كما لا يخفى.
بيان المراد من الحال في العنوان
الخامس: قد ذكروا في عنوان البحث، إن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو الأعم منه و من المنقضي عنه، و بما أن الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه ليتضح محل البحث، و لذلك وقع الكلام فيه.
فعن جماعة أن المراد به حال النطق.
و عن آخرين إن المراد به حال التلبس و ستعرف انه الأظهر.
و قد استدل للأول بوجهين:
الأول: ما ادعاه العضدي من الاتفاق، على أن مثل زيد ضارب غدا، مجاز.