responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 261

الانقضاء أبداً بداهة أن الشي‌ء بعد وقوعه لا ينقلب عما هو عليه فصدق المشتق حال تلبسه و انقضائه على نحو واحد.

إذ يرد عليه أولا: النقض باسم الفاعل، فانه موضوع لمن صدر عنه الفعل، و لازم البرهان المذكور عدم انقضاء المبدأ فيه.

و ثانيا: بالحل و هو انه لم يوضع اسم المفعول لعنوان من وقع عليه الفعل، بل هو موضوع لمن يكون نسبة المبدأ إليه نسبة الوقوع و هذا المعنى يتصور فيه التلبس، و عدم التلبس، و الانقضاء كما لا يخفى.

بيان المراد من الحال في العنوان‌

الخامس: قد ذكروا في عنوان البحث، إن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو الأعم منه و من المنقضي عنه، و بما أن الحال صار قيدا لمحل النزاع لزم بيان معناه ليتضح محل البحث، و لذلك وقع الكلام فيه.

فعن جماعة أن المراد به حال النطق.

و عن آخرين إن المراد به حال التلبس و ستعرف انه الأظهر.

و قد استدل للأول بوجهين:

الأول: ما ادعاه العضدي من الاتفاق، على أن مثل زيد ضارب غدا، مجاز.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست