responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 260

و الحق أن يقال انه قد شاع استعمال هذه العناوين في من صار الاستنباط ملكة له، و اتخذ التجارة أو الصياغة حرفة، و لعله في بعض الموارد من جهة أن العرف لا يرون الفترات المتخللة بين تلك الأعمال موجبة لانقطاعها لينتفي التلبس، و في بعض الموارد تكون الهيئة موضوعة لإفادة صلاحية الموضوع لقيام المبدأ به، كما في اسم الآلة

كالمفتاح، و في بعض الموارد شاع استعمال المادة المتهيئة بهيئة خاصة في من له القوة و الملكة، كما في المجتهد، و على كلٍّ، الانقضاء في هذه الموارد إنما يكون بانتفاء الصلاحية، و زوال الملكة، و الأعراض عن الحرفة.

و بما ذكرناه يظهر عدم تمامية ما أفاده من خروج اسم الآلة عن محل النزاع، معللا بان الهيئة فيه موضوعة لإسناد المبدأ إلى ما يقوم به بالتهيؤ و الاستعداد بمعنى أنها موضوعة لإفادة صلاحية الموضوع لقيام المبدأ به فلا يشترط فيه التلبس بالمبدإ أصلا، بداهة صدق المفتاح مع عدم التلبس بالفتح به في زمان من الأزمنة.

فان الانقضاء في مثل ذلك إنما يكون بخروجه عن الصلاحية و القابلية.

و أوضح من ذلك إيراداً ما أفاده من خروج اسم المفعول عن حريم النزاع‌ [1]، بدعوى انه موضوع لمن وقع عليه الفعل، و هذا المعنى مما لا يعقل فيه‌


[1] كما أفاده المحقق النائيني في أجود التقريرات راجع ج 1 ص 83 (الأمر الثاني) و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 123- 124.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست