responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 262

و أجاب عنه في الكفاية: بان الظاهر انه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق و الغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري و الاتصاف في الحال و التلبس في الاستقبال انتهى‌ [1].

و فيه: أن الظاهر من القيد رجوعه إلى ثبوت المحمول للموضوع، وعليه فيتحد مفاد هذه الجملة مع مفاد- زيد سيكون ضاربا غدا- التي لا شبهة في كونها حقيقة، و على فرض القرينة على عدم رجوعه إلى ذلك يتعين رجوعه إلى الموضوع، فيكون الموضوع زيد المقيد بكونه في الغد، أي قطعة من قطعات استمرار وجوده الملازم لتقيد المحمول و النسبة، أو إلى المحمول، فيكون المفاد حينئذ أن زيدا هو الضارب المقيد بكونه في الغد الملازم ذلك لتقيد النسبة، و على التقديرين أيضا يكون هذا المثال حقيقة، و أما رجوع القيد إلى جزء المحمول- أي المبدأ فيكون المفاد، زيد ضارب فعلا بالضرب المقيد بكونه في الغد الذي ذكره المحقق الخراساني فالظاهر عدم صحته.

فالصحيح في الجواب عنه أن هذا اشتباه من العضدي.

الثاني: انه إذا حمل المشتق على شي‌ء لا ريب في ظهوره في كونه متلبسا بمبدئه حال النطق، فيعلم من ذلك أخذه فيه.

و فيه: أن هذا إنما يكون من جهة ظهور الحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في التحقق، في اتحاد زماني التلبس و الجري اللفظي و لا ربط له بما هو محل الكلام من تعيين مفهوم المشتق في نفسه.


[1] كفاية الأصول ص 44.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست