responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 259

اختلاف المشتقات في المبادئ‌

الرابع: قال في الكفاية إن اختلاف المشتقات في المبادئ و كون المبدأ في بعضها حرفة و صناعة، و في بعضها قوة و ملكة، و في بعضها فعليا لا يوجب تفاوتا في دلالتها بحسب الهيئة و لا في بالجهة المبحوث عنها [1] انتهى.

و الظاهر أن غرضه (قدِّس سره) من بيان اختلاف المبادئ، هو رد ما توهم من انه من التسالم على كون بعض المشتقات حقيقة في الأعم، كما في التاجر، و الصائغ، و المجتهد فإنها تصدق بعد انقضاء المبدأ بلا كلام، يستكشف الوضع للأعم.

و محصل جوابه أن المبدأ في هذه الموارد لم يؤخذ فيه التلبس، بل في بعض الموارد يكون حرفة و صناعة كما في التاجر و الصائغ و في بعضها قوة و ملكة كالمجتهد، و ذلك سبب الاختلاف في المتلبس و الانقضاء فما دام لم تزل ملكة الاستنباط يكون التلبس فعليا كما أن الصائغ ما لم يعرض عن شغله يكون متلبسا به، و لو لم يكن متلبسا بالصياغة أو الاستنباط.

و يرد عليه انه لو كان ذلك من ناحية المبدأ لزم الالتزام به في الأفعال المشتقة من تلك المبادئ مع انه لا يصح أن يقال اجتهد، أو اتجر، أو صاغ مثلا، بمعنى صار ذا ملكة في الاستنباط أو ذا حرفة في التجارة أو الصياغة، فيعلم من ذلك انه ليس ذلك من باب التفاوت في نفس المعنى.


[1] كفاية الأصول ص 43 (رابعها).

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست