منها: تبادر الأعم: و قد مر عند تصوير الجامع على القول بالوضع للأعم الدليل على أن الموضوع له هو الجامع الذي تصورناه، و أنه المتبادر عند الإطلاق.
و منها: صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم.
و محصل هذا الوجه بتوضيح منا أنّ صحة تقسيم الصلاة إلى الصحيح و السقيم بما لها من المعنى المرتكز في الأذهان آية كونها حقيقة في الأعم إذ لا ريب في كاشفية ذلك عن كون الجامع هو الموضوع له.
و دعوى أن صحة التقسيم بهذا النحو و ان كانت كاشفة عن وجود الجامع بين الصحيح و الفاسد، و ليس التقسيم من باب تقسيم ما يطلق عليه اللفظ و لو مجازا كما هو كذلك في قولنا، الإنسان إما له روح و جسم و صورة، أو يكون نقشا في الجدار، و كاشفة عن كونها حقيقة في الجامع في هذا العصر، إلا أنها لا تكون كاشفة عن كونها حقيقة في الجامع في عصر الشارع الأقدس.
مندفعة بأنه إن ثبت كونها حقيقة في الجامع في هذا العصر ثبت كونها كذلك في عصر الشارع، بواسطة أصالة عدم النقل التي عليها بناء العقلاء كما مرَّ في مبحث الحقيقة الشرعية، و عرفت انه لولاها لانسد باب الاستظهار من النصوص بالمرّة.