responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 201

و منها: ما ذكره غير واحد، و هو استعمال الصلاة، و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، و حيث انه بلا قرينة فيكون علامة الحقيقة.

و هذا الوجه بعد تصحيحه بإطلاق الصلاة و غيرها على الفاسدة، إذ الأعمّي يدّعي الوضع للجامع بين الصحيحة و الفاسدة لا لخصوص الفاسدة، و معلوم أن استعمال اللفظ الموضوع للجامع في نوع منه مجاز.

متين لا إيراد عليه، فان اغلب هذه الأخبار واردة في النواقض و المبطلات و هي كثيرة، و الالتزام بان جميع تلك الاستعمالات من قبيل المجاز و مع القرينة الحالية بعيد. غاية الأمر أنها آية لكون الموضوع له هو الجامع.

و بذلك يندفع الإيراد عليه بان الاستعمال اعم من الحقيقة.

و منها: قوله عليه الصلاة و السلام." بنى الإسلام على الخمس: الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولاية، فاخذ الناس بأربع و تركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم‌

و لا صلاة" [1] فان الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامٍ للأعم.

و أجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين‌ [2]:


[1] الكافي ج 2 ص 18 باب دعائم الإسلام ح 5، المحاسن ج 1 ص 276- 277، و البحار عن الكافي ج 65 ص 332 ح 10، و قد نقل المصنف منه محل الحاجة.

[2] كفاية الأصول ص 31.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست