و منها: ما ذكره غير واحد، و هو استعمال الصلاة، و غيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، و حيث انه بلا قرينة فيكون علامة الحقيقة.
و هذا الوجه بعد تصحيحه بإطلاق الصلاة و غيرها على الفاسدة، إذ الأعمّي يدّعي الوضع للجامع بين الصحيحة و الفاسدة لا لخصوص الفاسدة، و معلوم أن استعمال اللفظ الموضوع للجامع في نوع منه مجاز.
متين لا إيراد عليه، فان اغلب هذه الأخبار واردة في النواقض و المبطلات و هي كثيرة، و الالتزام بان جميع تلك الاستعمالات من قبيل المجاز و مع القرينة الحالية بعيد. غاية الأمر أنها آية لكون الموضوع له هو الجامع.
و بذلك يندفع الإيراد عليه بان الاستعمال اعم من الحقيقة.
و منها: قوله عليه الصلاة و السلام." بنى الإسلام على الخمس: الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولاية، فاخذ الناس بأربع و تركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم
و لا صلاة" [1] فان الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامٍ للأعم.