responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 199

بصلاة مثلا.

خامسها: دعوى القطع بان طريقة الواضعين و ديدنهم وضع الألفاظ

للمركبات التامة، و الظاهر أن الشارع لم يتخط عن هذه الطريقة فيستنتج من المقدمتين أن الشارع وضع ألفاظ مخترعاته من العبادات لخصوص ما كان تام الأجزاء و الشرائط.

و في كلتا المقدمتين، و النتيجة نظر:

أما الأولى: فلأنّا لا نسلّم أن طريقة الواضعين ذلك، بل مقتضى الحكمة الداعية إلى الوضع، هو الوضع للأعم، لان الغرض قد يتعلق بالحكم على الناقص كالحكم على الصحيح التام، فهذا العرف ببابك لاحظ المركبات المخترعة لهم، مثلا إذا اخترع معجونا لرفع وجع الرأس، و كان شرط تأثيره أكله قبل الطعام، فهل يتوهم أحد أن الواضع المخترع وضع اللفظ لخصوص الواجد للشرط، و كذلك بالنسبة إلى الأجزاء.

و أما الثانية: فلأنه لم يدل دليل قطعي على عدم تخطى الشارع الأقدس عن هذه الطريقة، و الظن لا يغني من الحق شيئا.

و أما الثالثة: فلأنه لو تمت المقدمتان كانت النتيجة هو الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط، و لا تكون النتيجة الوضع للقدر الجامع بين الواجد لتلكم الأجزاء، و فاقدها.

فالمتحصل أن شيئاً مما استدل به للوضع للصحيح لا يدل عليه، بل بعضها يشهد بالوضع للأعم.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست