responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 371

الذي اعتكف فيه دون ضرورة كصلاة الجمعة إذا كانت في غير ذلك المسجد، أو عيادة المريض أو الحضور لجنازة مؤمن أو قضاء حاجة مؤمن أو لحاجته الضرورية كالذهاب إلى بيت الخلاء و غسل الجنابة إن احتلم. و يشكل في غسل الجمعة (بناء على القول باستحبابه و كذا سائر الأغسال المستحبة) إن لم يستطع أداءها في المسجد، و المشهور أنه لا يمكنه أداؤها، و كذا يجوز الخروج من أجل الحصول على الخبز و الماء و سائر الضروريات إن لم يوجد من يحصلها له، و كذا يجوز الخروج للشهادة إن لم يوجد غيره و لم يمكنه الإدلاء بها في المسجد. فإذا خرج لا يجلس حتى يعود إلى المسجد، و الأفضل أن لا يستظل بسقف ما أمكن في مسيره و أن يختار أقرب الطرق إلى المقصد، و كذا أقرب خلاء لقضاء الحاجة إن أمكن، و لا يتوقف أكثر من الضرورة، فإذا صار وقت الصلاة لا يؤديها في غير هذا المسجد الذي يعتكف فيه إلا في مكة المكرمة إذ يمكن أداؤها في أي موضع، أما إذا ضاق الوقت فإنه يمكنه أداؤها في مكان آخر، و إذا خرج من المسجد سهوا لا يبطل اعتكافه إلا أن يمر وقت طويل لا يصدق عليه أنه معتكف، و كذا لو أخرجوه من المسجد بالإجبار، و الأحوط أن لا يخرج بعض بدنه من المسجد، و منع بعض من الذهاب إلى سطح المسجد، و الظاهر أنه إذا كان داخلا في المسجد فلا بأس، و اعلم أنه يحرم على المعتكف الجماع ليلا و نهارا، و كذا يحرم التقبيل بشهوة و اللمس بشهوة و الأحوط اجتنابهما و إن لم يكن بشهوة، و يحرم الاستمناء و إن كان بالكلام إن كان من عادته خروج المني منه بسبب ذلك، و الأحوط أن لا يعبث بذكره، و يحرم استشمام الطيب و الورد أيا كان على المشهور، و أن يتجنب الجدل و النزاع، و الأحوط ترك الجدال و النقاش العلمي أيضا إلا بقدر إظهار الحق، و يترك البيع و الشراء إلا لضرورياته و عياله، و الأحوط أن يوكّل من يؤدي عنه ذلك، و الأحوط عدم إيقاع معاملته مطلقا حتى العقد و النكاح و كل الأشياء المؤجلة في الاعتكاف تحرم ليلا و نهارا إلا الأكل و الشرب فإنهما يجوزان ليلا لا نهارا، و كل ما يبطل الصيام يبطل الاعتكاف إن أتى به نهارا، و يسوغ له الإفطار ليلا و الإتيان بالمفطرات غير الجماع و الاستمناء، و الأولى اجتناب كل ما عدا الأكل و الشرب، و إذا جامع

اسم الکتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست