responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 372

بطل اعتكافه و يدفع الكفارة إذا كان اعتكافه واجبا، و في اليوم الأول و الثاني من الاعتكاف المستحب خلاف، و الأحوط الكفارة و إن كان الجماع ليلا، و الأحوط أن يدفع الكفارة عن كل ما يفطر الصيام إن أتى به نهارا و كفارته عتق رقبة إن استطاع و إلا فصيام شهرين متتابعين، و إلا فإطعام ستين مسكينا، و قال بعض أنه مخير بينهما و الأول أحوط بل أظهر، فإذا جامع ليلا فعليه كفارة واحدة، أما إذا جامع نهارا و كان في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان إحداهما مرتبة و الثانية مخيرة، و قال بعض بل و إن كان في نهار غير شهر رمضان فعليه كفارتان أيضا، و لا وجه له و لا يبطل الاعتكاف بالبيع و الشراء و سائر المحرمات [سوى الجماع] و لا تجب الكفارة بها، و في بطلانه بالاستمناء و الكفارة عليه خلاف، و الأحوط الإتمام و الكفارة إن وقعت ليلا، و إن وقع الاستمناء نهارا بطل الاعتكاف البتة و يكفّر احتياطا. و أحكام الاعتكاف كثيرة، اكتفينا بما هو ضروري منها.

اسم الکتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست