responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 370

النذر، و لا يخلو من إشكال. و فائدة الشرط أنه يمكنه الرجوع عند العارض أو مطلقا و إن كان في اليوم الثالث، و الفائدة الأخرى أنه لو رجع مع الشرط، فلا قضاء عليه.

أما محل الاعتكاف فقال جماعة من الأصحاب أنه لا اعتكاف في غير المسجد الحرام و المسجد النبوي و مسجد الكوفة و مسجد البصرة، و ذكر بعض آخر مسجد المدائن بدلا من مسجد البصرة، و قال بعض بهما كليهما، و الخلاف في هذا الباب كثير، و يبدو أن مسجد المدائن أيضا غير معلوم في هذه الأيام، و مسجد البصرة اليوم يقع في الصحراء و الاعتكاف فيه مشكل، و قيل إن المراد بمسجد المدينة و مكة ذلك المقدار الذي كان على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لا ما ألحق به بعد ذلك. و الظاهر أنه يجوز الاعتكاف في المسجد الجامع للبلد، و المراد بالمسجد الجامع هو المسجد الكبير في البلد الذي تقام فيه الصلاة جماعة و لا يختص بمحلة بل هو مسجد المدينة، و يحضر فيه أهل أكثر المحلات لإقامة الجمعة أو الجماعة، و إن تعدد كالمسجد الجامع العباسي و مسجد الجامع القديم في أصفهان، أما سائر المساجد مثل مسجد آقا نور و مسجد عباس آباد فمحل تأمل، و الأحوط إذا كان في مكة أو المدينة أو الكوفة أن لا يؤدى في غير هذه المساجد المخصوصة. أما إذا كان في سائر البلاد فالأحوط أن يكون الاعتكاف في المسجد الكبير لها المشهور بالجامع، و في المسجد الأكبر أحوط، و غاية الاحتياط أن ينوي أنه يعتكف في هذا المسجد إن كان مطلوبا للشارع و إلا فإني أتعبد فيه قربة إلى اللّه تعالى، و يشترط في الاعتكاف اللبث ثلاثة أيام أو أكثر، و المشهور دخول الليلتين التي بينها، و قال بعض: إن الليلة الأولى داخلة أيضا، و الأحوط أن ينوي قبيل غروب الشمس حتى عشاء اليوم الثالث، و إذا قصد حتى صباح اليوم الرابع فهو غاية الاحتياط.

و يشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما سواء كان صياما واجبا أو مستحبا، و في الصيام المستحب يشترط حصول الإذن ممن يشترط إذنهم في الصيام المستحب كالمالك و الزوج، و الأحوط للولد أن لا يعتكف استحبابا من دون إذن والديه، و كذا الضيف من دون إذن مضيفه و المضيف من دون إذن ضيفه. و تشترط النية في الاعتكاف، و الظاهر كفاية قصد القربة، و يجب أن لا يخرج من المسجد

اسم الکتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست