responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 167

فإن قلت: [إنّ ذلك] [1] لما وجب على الميّت الإيصاء- كما تقدّم- و مرجعه إلى الأمر ببذل الأجرة للاستنابة.

قلنا: الموجب لصدق الدين هو وجوب البذل على الميّت، لا وجوب الأمر به عليه، بل إذا وجب الأمر بالبذل، يصير الأمر بالبذل واجبا مثل الصلاة، فصحّ إطلاق الدين عليه، فإذا تركه فقد فات، و إذا فعله فقد أدّى ما عليه.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ كلّ من أطلق في فتواه أو معقد إجماعه «أنّ الواجب يخرج من الأصل» أراد به- بقرينة قوله: يخرج من الأصل:- الواجب القابل لإخراجه من مال الميّت بأن يكون نفس بذل المال أو متوقّفا عليه، و الصلاة عن الميّت في نفسها التي هي أداء دينها و فعل للنائب، ليس كذلك.

نعم الاستنابة للصلاة عن الميّت قابل لإخراجها من مال الميّت لتوقّفها على بذل المال، لكنّها ليست واجبة على الميّت، بل الواجب عليه الأمر بها، فما هو واجب في ذمّته غير قابل لإخراجه من المال، و ما هو قابل غير واجب، بل و كذا الكلام في قولهم: «إنّ غير الواجب يخرج من الثلث» فإنّ المراد به ما كان من الأمور الغير الواجبة الموصى بها قابلا للإخراج من المال، مثل الزيارة مستحبّة، لكن لو أوصى بنفسها بأن قال للوصي: زر عني، فهو بمنزلة قوله: صلّوا عني، لا يخرج من المال أصلا، بل يجب على الوصي مباشرتها إن فهم من الكلام.

و إن فهم إرادة مطلق التحصيل، جاز له الاستنابة من ماله، لا من مال


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ق».

اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست