responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 166

بأنّها دين عليه [1] و في رواية أخرى صحيحة: أنّها بمنزلة الدين الواجب [2].

و لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «دين اللّٰه أحقّ بالقضاء» [3].

و يرد على الأوّل: انّه إن أريد بالإطلاقات التشبيه و التنزيل، فلا يخفى على من تأمّل في تلك الروايات إرادة مجرّد اشتغال الذمّة بها، و لابدّية فعلها و الاستراحة منها، لا ثبوت جميع أحكام الدين المالي حتّى في وجوب إخراجه من الأصل.

و إن أريد بالإطلاقات الحقيقة، فيكون الدين اسما لمطلق الحقّ الثابت في الذمّة، فالكبرى- و هي أنّ كلّ دين يخرج من صلب المال- ممنوع، لأنّ المخرج من صلب المال ما كان من جنس المال، و الواجب البدني لا معنى لإخراجه من صلب المال، و إخراج أجرة الاستنابة مبنيّ على كون الدين هي الأجرة، و هو خلاف المفروض، إذ المفروض أنّ نفس الصلاة دين؛ لأنّه الواجب على الميّت دون بذل الأجرة.

و الضابط: أنّ الوجوب إذا تعلّق ببذل المال، كان المال الواجب بذله دينا، فيخرج من أصل التركة و يبذل، و إذا تعلّق بفعل بدنيّ فالدين نفس الفعل، و المفروض عدم قابليّته لأن يخرج من التركة و يستثنى من أدلّة الإرث، و كون أجرة أدائه دينا فرع وجوب بذلها؛ إذ المال ما لم يجب بذله لا يصير دينا، و وجوب بذل الأجرة في المقام عين المتنازع.


[1] الوسائل 8: 52، الباب 29 من أبواب وجوب الحج، الحديث 2.

[2] الوسائل 8: 46، الباب 25 من أبواب وجوب الحجّ، الحديث 4.

[3] الذكرى: 75 في قضيّة الخثعميّة.

اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست