responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 168

الميّت، و هكذا قوله: صلّوا عني.

و أمّا إذا أوصى بالاستنابة من ماله، بأن أراد تحصيل الزيارة من ماله اخرج من ثلث ماله، كما لو أوصى بتحصيل الصلاة من ماله، إذ لا يجب على الميّت تحصيل الصلاة من ماله، بل الواجب عليه الأمر بالتحصيل، و قد فعله.

فهنا أفعال ثلاثة لأشخاص ثلاثة:

فعل النائب نيابة عن الميّت، و هو أداء لدينه.

و استنابة الوصي للنائب على الأداء، و هو التسبيب إلى أداء دين الميّت بماله.

و أمر الموصي للوصي بالاستنابة، و مرجعه إلى الأمر بالتسبيب.

و أمّا الواجبات الماليّة، ففعل الوصي هو بنفسه أداء للدين الواجب على الميّت، نظير فعل النائب في الواجب البدني، فليس هنا إلّا فعل الموصي، و هو الأمر بأداء الدين، و فعل الوصي، و هو أداء الواجب، فيؤدّى من أصل المال.

و أمّا الحجّ، فإن قلنا: إنّ الشرع جعله بمنزلة الدين، و نصّ على إخراج المال المتوقّف عليه من الأصل، فلا إشكال، فنحتاج في إلحاق غيره به إلى دليل يدلّ على أنّه أيضا بمنزلة الدين. و أخبار الدين قد عرفت أنّها على تقدير الحمل على التشبيه دون الحقيقة، لا يستفاد منها عموم التنزيل في جميع الأحكام.

و إن أردنا تطبيقه على مثال الدين دون مثال الصلاة، قلنا: إنّ الحجّ نفس الدين مثل الصلاة، لكن لمّا كان متوقّفا على بذل المال بخلاف الصلاة كان أمر الموصي بتحصيله مستلزما لإرادة بذل المال مقدّمة له، فقوله للوصي: حجّ عني، مستلزم لقوله: ابذل المال، فهو بمنزلة قوله: ابذل المال

اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست