responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 298

اعتبارها فيها، فلذا لا يجزئه و لو علم باحتوائه بجميع الجهات المعتبرة في الصحّة.

و ثالثها: أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية

، من حيث إنّه يكتفى فيها بصلاة الغير بحملها على الصحيح، و بين الصلاة عن الميّت تبرّعا أو بالإجارة، من حيث إنّ المشهور عدم الاكتفاء بها، إلّا أن يكون عادلا، كما تفطّن به بعض مشايخنا العظام، ثمَّ تكلّف بإبداء الفرق بينهما بقوله: و لو فرّق بينهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمة و إتيان الصلاة على أنّها صلاة، لاحتمال تركه لها بالمرّة، أو إتيانه بمجرّد الصورة لا بعنوان أنها صلاة اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة إبراء ذمّة الميّت، إلّا أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت، إلّا أن يلتزم بالحمل على الصحّة في هذه الصورة [1].

و لا يخفى ما في أصل الإشكال، ثمَّ ما ذكره من وجه الفرق، ثمَّ تخصيص الإشكال بالصورة المذكورة، ثمَّ الالتزام بالحمل على الصحّة، فإنّ كلّ ذلك وارد على خلاف التحقيق.

أمّا الإشكال، فلأنّ اشتراط العدالة في النائب تبرّعا أو إجارة- إن قلنا به- فإمّا أن يكون من جهة كونها شرطا في صحّة صلاته في مقام النيابة، أو لأجل كونها شرطا في قبول قوله في إخباره بإيقاعها و الإتيان بها، و أيّا ما كان فهو لا يوجب تقييدا في الأصل، و لا تخصيصا في أدلّته، ليلزم منه الفرق بين صلاة الغير على الميّت بحملها على الصحيح مطلقا و لو مع عدم عدالة الفاعل، و بين صلاة الغير عن الميّت بعدم حملها على الصحيح، إلّا مع عدالة الفاعل.

و يحصل من جهته الإشكال في وجه الفرق:

أمّا على الأوّل: فلأنّه كاشتراط صحّة صلاة المأموم بعدالة الإمام، و صحّة صلاته التي يكفي فيها عند الشكّ الموضوعي ذلك الأصل، و كما أنّه لا يلزم من ذلك هنا طرح الأصل و لا تقييده و لا تخصيص أدلّته، فكذلك حصول البراءة للميّت أو وليّه في عمل الغير نيابة عنهما مشروط بهذين الشرطين- أعني عدالة الفاعل


[1] فرائد الأصول 2: 727.

اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست