responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 297

إلى إعمال ذلك الأصل، كجواز القدوة و سقوط فرض الكفاية، و منه سقوط صلاة الميّت بفعل البعض عمّن لا يأتي بها من المكلّفين، و غير ذلك ممّا مرّ، لقيام الدليل على أنّ هذه الأمور من الآثار التي رتّبها الشارع على الفعل الصادر عن غير المكلّف بوصف الصحّة، و لكنّ المتيقّن من مورد هذا الدليل بالقياس إلى المثالين ما لو صدر الفعل من فاعله بعنوان الاجتهاد أو التقليد، و حينئذ فلو شكّ في وقوع إخلال فيه بالنسبة إلى بعض الجهات المعتبرة فيه يبنى على العدم، عملا بالأصل المذكور. و أمّا لو صدر عنه بعنوان الاحتياط مع الشكّ في كون الاحتياط ممّا قرّره الشارع طريقا إلى إطاعته و امتثال أوامره و نواهيه، فلا يحكم بجواز القدوة، و لا سقوط الفرض في الكفائي عن غيره، إذ لم يثبت كونهما من الآثار المترتّبة على هذا العمل و لو اجتمع جميع جهات الاحتياط و عدم حصول إخلال فيه بشيء من الجهات لمكان الشكّ في كونه من الطرق التي صحّحها الشارع و عدمه، و لا يجدي في مثله أصالة الصحّة في فعل المسلم، بل لا مجرى لها في الصورة المفروضة، بناء على ما مضى تحقيقه من أنّها طريق إلى إحراز الصحّة في الشبهات الموضوعيّة دون الحكميّة، و الشبهة هنا حكميّة.

نعم إنّما ينفع ذلك إذا ثبت كون عنوان الاحتياط، كالاجتهاد و التقليد ممّا قرّره الشارع و اعتبره طريقا في اطاعته و امتثال أحكامه ثمَّ شكّ في طروّ ما يوجب الفساد في العمل الصادر بهذا العنوان، كما هو الحال فيهما.

و إن شئت قلت في ضابط ترتّب أثر سقوط الفرض عن المكلّف و براءة ذمّته منه على فعل الغير الصادر منه بوصف الصحّة المحرزة بالأصل: إنّه يشترط في جريانه المفيد لسقوط الفرض عن غير الفاعل كون ذلك الفرض ممّا دلّ الدليل على عدم اعتبار المباشرة النفسيّة في سقوطه و براءة الذمة منه كما في الكفائي، أو على قبوله نيابة غير المكلّف عنه كما في قضاء الميّت و الحجّ و الزيارات و غيرها، و لأجل هذا الشرط ترى أنّه لا يجزئه في الامتثال و الخروج عن عهدة التكليف ما لو تبرّع عنه غيره في الفرائض اليوميّة من دون عذر، و لا ينفعه أصالة الصحّة فيه، لعدم الدليل على سقوط اعتبار المباشرة فيها، بل قيام الدليل على

اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست