responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 299

و صحّة فعله- الذي يكفي في إحرازه بعد إحراز العدالة ذلك الأصل، فالعدالة شرط في عرض ما يحرز بالأصل، لا أنّه شرط في جريان الأصل.

و أمّا على الثاني: فلأنّ صحّة الفعل الصادر من فاعله إنّما تحرز بالأصل عند الشكّ فيها، بعد الفراغ عن إحراز صدوره بطريق علميّ أو شرعيّ، و هو قول الفاعل في إخباره بإيقاع الفعل على وجه النيابة إذا كان عادلا، و الأوّل ممّا ندر تحقّقه في عمل النائب تبرّعا أو إجارة، فلا بدّ من مراعاة الثاني، فالعدالة شرط في طريق إحراز صدور الفعل، ثمَّ يحرز صحّته بالأصل، لا أنّه شرط في جريان الأصل، و لك أن تقول: إنّ أصل صدور الفعل يحرز بعدالة الفاعل، دفعا لاحتمال تركه رأسا في الأجير عصيانا و إن لم يكن هناك إخبار منه بإيقاعه، ثمَّ تحرز صحّته بالأصل.

و بالجملة: أصالة الصحّة إنّما تجري في الفعل الصادر من المسلم، فلا بدّ من إحراز صدوره أوّلا، ثمَّ إجراء الأصل إحرازا لصحّته، فالعدالة أمر يرجع اعتباره إلى مقام إحراز صدوره الفعل، لا إلى مقام إجراء الأصل، بل الظاهر أنّ هذا هو الوجه في اشتراط العدالة في النائب عن الميّت مطلقا، لا من جهة كونها شرطا في صحّة عمله في عرض سائر شروط الصحّة، و حينئذ فلو أخبر مع ذلك بإيقاعه، كان قوله مؤكّدا، لا لأنّه لو لا قوله مع عدالته لم يكن صدور العمل منه محرزا.

و أمّا الصلاة على الميّت فالتحقيق فيها- على ما قرّرناه في مباحث الواجب الكفائي من الأصول [1]- أنّ عدالة الفاعل لا تعتبر في صحّتها، و لا تكفي في إحراز وقوعها، بل لكونها من فروض الكفاية لا بدّ في بناء كلّ مكلّف على سقوطها عنه من العلم بوقوعها ممّن قام به الكفاية، و لا يكفي فيه الظنّ المطلق، و لا خبر العدل الواحد، و لا بإخبار البعض بإيقاعه و لو كان عدلا، و في خبر العدلين إشكال، أقربه القبول.

و أمّا وجه الفرق فلأنّ ما ذكره من عدم العلم بوقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمة و إتيان الصلاة على أنّها صلاة، لاحتمال إتيانه بمجرد الصورة لا بعنوان


[1] التعليقة على معالم الأصول: 2 (مخطوط).

اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست