responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 296

و اعتبار حكم ظاهريّ متضمّن لإلغاء الواقع و لو في حقّ من اعتقد مخالفته له، ليس بعزيز الوجود في الشرع- و لقد بسطنا الكلام في تحقيق هذا المرام في الأصول في مسألة الإجزاء، و في أواخر مباحث الاجتهاد [1]- و لو غسل عن النجاسة من يعتقد كفاية المرّة فيه، يجوز لمن يعتقد اعتبار التعدد ترتيب أحكام الطهارة على مغسوله ما لم يعلم اكتفاؤه هنا بالمرّة.

نعم إذا علم به ليس له ذلك، بل هو باق في حقّه على النجاسة بعد إلى أن يتحقّق غسله على حسب معتقده.

و من الأحكام المتفرّعة على هذا الأصل سقوط الكفائي بفعل البعض عن الباقين، فإنّه لو شكّ في صحّة ما صدر منه و احتمل في حقّه الإتيان على الوجه الصحيح يكفي لهم في الحكم بالسقوط الاستناد إلى الأصل و إن كان الفاعل مخالفا لهم في بعض خصوصيات العمل و أحكامه، ما لم يعلموا بوقوعه منه على خلاف معتقدهم في الصحّة، و أمّا إذا علموا به فليس لهم البناء على السقوط و إن سقط التكليف به عن الفاعل أخذا بموجب حكمه الظاهري، و ذلك لأنّ حكم السقوط لا بدّ له من وسط، و هو إمّا العلم بالصحّة أو أصالة الصحّة، و علمهم بالفساد في خصوص الواقعة ينافيهما، فيبقى استصحاب الأمر الكلّي و خصوص التكليف المتعلّق بهم من جهة هذا الأمر سليما عن المعارض.

و ثانيها:

أنّه قد عرفت أنّ أصالة الصحّة جعلت طريقا للمكلّف إلى أن يرتّب الأحكام المتعلّقة به على فعل الغير عند الشكّ في صدوره منه على وصف الصحّة.

فاعلم: أنّها إنّما تجدي فيما لو ثبت من الأحكام كونه من الآثار المترتّبة على فعل الغير، المنوطة بصدوره بعنوان الصحّة التي يحتاج إحرازها في موضع الشكّ


[1] التعليقة على معالم الأصول: أقول: هذه الموسوعة الأصوليّة القيّمة المشتملة على مجلّدات سبعة، المتضمّنة لجميع مباحث الألفاظ و الأدلة العقلية و التعادل و التراجيح، لم يطبع إلى حدّ الآن، و لكنّها موجودة، سوى يسير منها بخطّ مؤلفها في مكتبة حفيده الحجّة السيد جواد العلويّ «دام عزّه» بقزوين، و كذا توجد نسخة فتوغرافية منها في خزانة المكتبة الرضوية (عليه السلام)، و نسأل اللّه تعالى أن يوفّقنا لطبعها و نشرها، و من اللّه التوفيق و عليه التكلان.

اسم الکتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست