responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 22

خروج المورد فى آية النبأ قضيّة الورود فى باب ارتداد بنى المصطلق و عدم اعتبار خبر الواحد فى الارتداد يوجب عدم صحّة التمسّك بعمومه بحجيّة خبر الواحد او بانكار الدّلالة على حجيّة خبر الواحد من حيث الخصوصيّة او بانكار الاوّل و انكار الثّانى على فرض تسليم الاوّل من باب المماشاة و لا خفاء فى انّه لا يجدى فى المقام فى اثبات حجيّة خبر الواحد تعبّدا كونه راجحا من جهة كونه هو القدر المتيقن فى الحجيّة لا يتمكن من اثبات رجحانه فى اللّياقة لجعله طريقا مخصوصا كيف لا و التمسّك بالقدر المتيقّن فى جميع الموارد بعد التوقف فى مقام الاجتهاد مثلا فى باب انصراف المطلق الى الفرد الشائع‌ [5] و القول بلزوم الاخذ بالفرد الشائع احتياطا من باب التيقّن فى الارادة و ان زيّفناه بعدم كفاية التيقن فى الارادة فى الاحتياط و استدعاء الاحتياط التيقّن فى الامتثال نعم يمكن الترجيح بقوّة الظنّ لو ثبت كونها ملحوظة عند الشّارع لكن قيل قد وجدنا تعبّد الشّارع بالظن الاضعف و طرح الاقوى فى موارد كثيرة بل التّرجيح بدلالة الحجيّة على الحجيّة من حيث الخصوصيّة من المرجّح الاجتهادى بلا شبهة لو ثبت الدلالة فتدبّر فى المرجحات فى باب ترجيح الظّنون الخاصّة و قد ظهر لك بما سمعت ان المرجّحات المشار اليها بين المرجح الاجتهادى و المرجّح العملى و هى مبنية على الخلط بين المرجّح الاجتهادى و المرجّح العملى لو ثبت ذكر جميعها من ارباب الظنون الخاصة و المنشأ عدم اتقان اصل المقصود و الخلط و ان قلت ان الظّاهر من آية النبأ منطوقا و مفهوما مثلا اعتبار خبر الواحد من حيث الخصوصيّة فيثبت جعل الطّريق قلت اولا ان الظّهور ممنوع بل لو فرضنا ثبوت عدم اعتبار ما عدا خبر الواحد نقول انّه لا يثبت كون اعتبار خبر الواحد من حيث اشتراط الطّبيعة بالخصوصيّة و وجود الشرط فى خبر الواحد و بعبارة اخرى لا يثبت كون اعتبار خبر الواجد من حيث الخصوصيّة لاحتمال كون عدم اعتبار ما عدا خبر الواحد من جهة وجود المانع لا انتفاء الشرط اعنى خصوصيّة خبر الواحد فيه فيحتمل ان يكون اعتبار خبر الواحد من جهة اعتبار طبيعة الظنّ و ان يكون اعتباره من جهة وجود الشّرط المضاف الى الطبيعة اعنى الخصوصيّة فعلى من يقول بثبوت جعل الطّريق اثبات كون اعتبار خبر الواحد من جهة وجود الشّرط و ياتى نظير ذلك فى باب التقليد و ان قلت ان الظاهر فى الفرض المذكور كون اعتبار خبر الواحد من جهة وجود الشّرط قلت ان الظهور ممنوع مضافا الى ما يظهر مما ياتى و ثانيا انّه يمكن دعوى ان الظّاهر كون الغرض اعتبار خبر الواحد من حيث الطبيعة كما سمعت من المحقّق القمّى و قد سمعت موارد ممّا علق فيه الحكم على الفرد و المدار على الطّبيعة و كذا سمعت الحال فى القياس المنصوص العلة و الاستقراء و ثالثا انّ ظاهر اطلاقات الكتاب لا اعتبار به قضيّة ورودها مورد الاجمال لعدم اعتبار ظهورها بعد الورود مورد الاجمال مضافا الى عدم اعتبار شمولها فى دفع الجزئيّة و الشرطية و المانعيّة للواجب و كذا دفع اشتراط الوجوب بشي‌ء بناء على عدم اعتبار وجوب الواجب المشروط قبل تحقق الشّرط و من ذلك عدم دلالة آية الوضوء على كون وجوبه نفسيّا و كذا عدم اعتبار تلك الاطلاقات فى اثبات التخيير و رابعا ان التمسّك بالآية و نحوها على اصل اعتبار حجيّة خبر الواحد فى الاحكام الشّرعية مبنىّ على صحّة التمسّك باطلاقات الكتاب و قد سمعت حالها و خامسا ان التمسّك بآية النبأ و نحوها مورد الايراد كما حرّر فى محله فلا يتم التمسّك بها و بنحوها و سادسا ان التمسّك بالآية و نحوها فى مقام الاجتهاد فلا بدّ من اثبات حجيّة الظهور المذكور بظن ثبت حجيّة بالخصوص من حيث الخصوصيّة او بالعلم و لا سيّما مع نقل الاتفاق من بعض الفحول على حجيّة مطلق الظن و نقل كونها من طريقة الفقهاء من المحقّق القمّى فلا يمكن اثبات حجيّة الظن المذكور بظن ثبت حجيّة فى الجملة و سابعا انّ العمدة فى اثبات حجيّة خبر الواحد انّما هى طريقة الصّحابة كما ذكره السّيّد السّند النّجفى مع اصراره فى حجيّة الظّنون الخاصّة و ليس طريقة الصّحابة الّا من باب الجبلّة و استقرار طريقة النّاس بالعمل بالظّن فلا جدوى فى دعوى الظهور المذكور و ثامنا انه كيف بجعل اللّه سبحانه طريقا لاستخراج الاحكام و يحمل الحال الى آية النبأ الواردة فى واقعة بنى المصطلق مع عدم حجيتها فى موردها و هو الاخبار بالارتداد و كذا الحال فى اظهار الطّريق من الائمة عليهم السّلم فى باب الرّجوع فى الاحكام الى بعض الرّواة و ايم الله‌

سبحانه و انّه لقسم لو تعلمون عظيم انّه لو جعل طريق لاستخراج الاحكام لاشتهر غاية الاشتهار و ظهر ظهور الشّمس فى رابعة النّهار و تاسعا انّ من المقطوع به انّه لم يجعل طريق لاستخراج الاحكام من الاعتقاد او غيره فى سائر الشّرائع ايضا و ان كنت فى ريب من ذلك فاسئل علماء اليهود


[5] قد اختلف على القول بالانصراف اى الظهور الاجتهادى فى الفرد الشائع‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست