responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 21

ان يكون اظهار المحبّة المذكورة من جهة محبّة مطلق العالم فاظهار المحبّة بالنّسبة الى العالم المشار اليه من باب اظهار المحبّة بالنّسبة الى نوع العالم فلا دلالة فى ذلك على محبّة العالم المشار اليه من حيث الخصوصيّة و ايضا قد يركب شخص مركوبا مع جماعة من الخدام فقد يعظمه بعض من جهة خصوصيّة فى الراكب المشار اليه و هذا البعض لا يعظم احدا غير الراكب المشار اليه و هذا البعض لا يعظم احدا غير الراكب المشار اليه الا لخصوصيّة اخرى و قد يعظم بعض الراكب المشار اليه من جهة الركوب و الاقتران بالخدام و هذا يعظم كل شخص غير الراكب المشار اليه موصوف بالركوب و الاقتران بالخدام لا محالة و من هذا انه لا دلالة فى تعظيمه على الاخلاص بالاختصاص و نظير ما ذكرنا فى دليل حجيّة خبر الواحد انّه لو وقع الكلب فى المملحة و صار ملحا فمعروض النجاسة بملاحظة ما دل على نجاسة الكلب يمكن ان يكون هو مصداق الاسم و يمكن ان يكون المعروض المذكور هو الاجزاء الباقية فى الاستحالة الى الكلب اذا المفروض ان الامر من باب الانقلاب لا الايجاد بعد الانعدام بلا ارتياب و الظّاهر الاوّل لكن اثبات الشي‌ء لا يقتضى نفى ما عداه فى جانب الطّول كما لا يقتضى نفى ما عداه فى جانب العرض قضيّة عدم اعتبار مفهوم اللّقب و من هذا جريان الاستصحاب فى باب الاستحالة فيطّرد النجاسة فى استحالة الكلب الى الملح بالوقوع فى المملحة نعم القول بعموم الموضوع بكون معروض النّجاسة هو الاجزاء الباقية فى حال الاستحالة خلاف الظّاهر فاطراد النّجاسة بحكم الاصل العملى اعنى الاستصحاب لا بالدّليل الاجتهادي و قد حرّرنا الكلام فى الباب فى البشارات و كذا فى الرّسالة المعمولة فى بقاء الموضوع فى الاستصحاب ففى مقامنا يمكن اطراد حجية الظنّ فى جانب العرض كما يمكن اطّراد النجاسة فى باب الاستحالة فى جانب الطّول و كما لا يكون دليل نجاسة الكلب وافيا بعدم اطّراد النّجاسة فى الملح الّذى تبدّل اليه الكلب كذا لا يكون دليل حجيّة خبر الواحد كافيا فى عدم اطّراد حجية الظّن دالّا على عدم الاطّراد كما لا يكون كافيا فى اطّراد حجيّة الظّن دالا على اطّراده نظير ما يقال فى لسان العوام ان ورود ورد لا يدل على مجي‌ء الرّبيع نعم بناء على كون حجيّة خبر الواحد من حيث الخصوصيّة يكون معروض الحجيّة هو الفرد و امّا بناء على كون الحجيّة من جهة مطلق الظنّ يكون معروض الحجيّة هو نفس الطبيعة و لهذا يختلف موضوع الحجيّة و لا تكون الظّنون المخصوصة هى القدر المتيقن فى الحجيّة كما يتوهّم كيف لا و من جوّز اجتماع الامر و النّهى يقول باختلاف موضوع كل من الوجوب و الحرمة بان موضوع الوجوب هو الماهيّة و الفرد غير موصوف بالوجوب و الحرمة و يرشد الى ما ذكرنا ان المحقق القمّى قد منع فى طائفة من كلماته عن حجيّة بعض الظنون المخصوصة من حيث الخصوصيّة و احتمل كون الحجيّة من جهة مطلق الظنّ حيث انّ مقتضاه انّه يلزم على القائل بحجيّة الظّنون الخاصّة اثبات حجيتها من حيث الخصوصيّة و ممّا ذكرنا من احتمال الوجهين فى حجيّة خبر الواحد اعنى الحجيّة من حيث الخصوصيّة و الحجيّة من حيث مطلق الظنّ و بعبارة اخرى عدم منافات قيام الدّليل على حجية بعض الظّنون مع حجيّة مطلق الظنّ ان صاحب المعالم مع الاستدلال بآية النّبإ و غيرها بنى على حجيّة مطلق الظنّ كما هو مقتضى كلامه فى جواب السّيّد على عدم حجيّة خبر الواحد بل هو مقتضى استدلاله بدليل الانسداد بناء على اقتضائه القول بحجيّة مطلق الظنّ كما هو المعروف بل ربما يمكن استفادة كون اظهار حجيّة خبر الواحد من جهة مطلق الظنّ من الخارج كما انّه يمكن استفادة كون اظهار المحبّة من زيد بالنّسبة الى العالم فى المثال المتقدّم من جهة المحبّة المطلق العالم من الخارج فعلى هذا لا اجمال فى الباب لفرض ظهور حجيّة مطلق الظنّ و كذا ظهور محبّة مطلق العالم من الخارج بخلاف الحال فيما سبق على ما ذكر من فرض الاستفادة فان الامر فى مجال الاجمال عرضا كما انّ الحال فى باب الكلب المستحال الى الملح فى مجال الاجمال طولا و ربما حكم المحقق القمّى ره عند الكلام فى جواز تقليد الميّت كما مرّ بانه كان الشّارع اذا قال اعمل بخبر الواحد انّما اراد العمل بالظّن لا بالظّن الحاصل من خبر الواحد لانّه خبر و هذا ممّا يحتاج فهمه الى لطف قريحه ثاقبة مرتاضة و مقتضاه انه لا اجمال فى دليل حجية خبر الواحد مثل آية النّبأ من جهة التردّد بين كون حجيّة خبر الواحد من حيث الخصوصيّة و كون‌

حجيّته من حيث حجيّة مطلق الظنّ‌ [4] الّا انه لا يمكن اتمام هذا المرام و استفادة هذا الوجه فى المقام من نفس الكلام بل لا بدّ من اعانة الخارج و ينشرح الحال حق الانشراح فيما سمعت من عدم دلالة الدّليل على حجيّة خبر الواحد على حجيّة من حيث الخصوصيّة بما ياتى فى المقدّمة اللاحقة و القول الثانى اعنى القول بحجيّة مطلق الظنّ انّما يتاتى بانكار دلالة مثل انّه النّبأ على حجيّة خبر الواحد راسا كما قيل من انّ‌


[4] بل الدّليل ظاهر فى كون الحجيّة من حيث حجيته مطلق الظّن‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست