responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 23

و النّصارى و عاشرا انّه لم يجعل احد من بدو الخلقة الى يومنا هذا و لا يجعل الى يوم القيمة احد من الموالى للعبيد و لا احد من المطاعين للمطيعين طريقا من الاعتقاد او غيره لاستخراج المقاصد و لو كان الاطاعة مقتضية لجعل الطريق لجعل الموالى و المطاعون طريقا للعبيد و المطيعين بل اختلف الطّريق المجعول من الموالى و المطاعين على حسب اختلاف المذاق و السّليقة فمن ذلك ينكشف انّ طريقة اللّه سبحانه ايضا لم يكن على جعل الطّريق كيف لا و لا يرضى العقل باختصاص اللّه سبحانه بجعل الطّريق فى مقام الاطاعة مخالفا لطريقة المطاعين من عبيده و لا سيّما مع قوله سبحانه و ما ارسلنا من رسول الّا بلسان قومه حيث ان مقتضاه كون طريقة اللّه سبحانه مع الناس هو المماشاة معهم بطريقتهم و حادى عشرا انّه لو كان البناء من جانب اللّه سبحانه فى هذه الشّريعة او سائر الشّرائع على جعل الطّريق من باب الاعتقاد او غيره لامر النّبى (صلّى اللّه عليه و آله) و كذا سائر الانبياء على نبيّنا و آله و عليهم السّلم أمّتهم بالامساك عن العمل بالاحكام حتى يتبيّن لهم الطّريق و باللّه من سواد سوداء خيال الجعل انى اعظكم ان تقوموا للّه مثنى و فرادى ما بصاحبكم من جنّة و ثانى عشر ان جعل الطريق فى هذه الشّريعة او فى سائر الشّرائع يقتضى الاغماض عن الواقع و هو يشبه التصويب و هو مقطوع العدم فى هذه الشّريعة و كذا فى سائر الشّرائع و كذا جعل الطريق من المطاعين للمطيعين يقتضى اغماض المطيعين عن الواقع و هو ايضا مقطوع العدم و بالجملة ليس طريقة الشّريعة فى استخراج الاحكام الّا الطّريقة المتعارفة بين الناس من بدو الخلقة الى يوم القيمة فى استخراج المطيعين مقاصد المطاعين و ان قلت انّ مفهوم آية النبأ مثلا لا بدّ من حمله على كون الغرض اعتبار خبر الواحد من حيث الخصوصيّة لوجهين احدهما نقل الاجماع من العلّامة على عدم جواز العمل بالظّن مع امكان العلم فى قوله الاجماع واقع على ان تسويغ العمل بالظن مشروط بعدم العلم و الآخر قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح قلت كلا من الوجهين مورد الايراد امّا الاول فبعد ما يظهر ممّا مرّ فاولا لان نقل الاجماع من العلّامة بعد اعتبار الاجماع المنقول و بعد قصور العبارة المذكورة لظهور العلم فى العلم بالفعل و لا معنى لدعوى عدم جواز العمل بالظّن مع قيام العلم بما يخالف الظّن كما هو المقصود لاستحالة الظّن مع قيام العلم بما تخالف الظّن او بالعلم بما يوافق الظّن او الاعم و كذا الحال فى نقل الاجماع على ذلك فلا بدّ من حمل العلم على العلم بالقوّة اى امكان العلم مع تخصيص العلم بالعلم بما يخالف الظّن معارض بما نقله المدقق الشّيروانى من انّ الظّاهر من الاصحاب و غيرهم من الاصوليّين جواز اتباع الظّن فى الفرعيّات و ان لم يحصل النّاس من اليقين بل و لو ظنّ امكانه و هذا الاجماع المنقول مقدّم على ذلك الاجماع المنقول اعنى الاجماع المنقول فى كلام العلّامة بعد اعتبار الظّن فى الاصول و يوهنه بعد اعتبار ذلك و ثانيا انّ اعتبار الاجماع المنقول فى كلام العلّامة مبنى على اعتبار الظّن فى الاصول و اعتبار الاجماع المنقول و ثالثا انه لا وثوق لى بتتالى الفتاوى غالبا فضلا عن نقل تتالى الفتاوى و امّا الثّانى فاولا لانه اين العمل بالظّن مع امكان العلم بالخلاف من ترجيح المرجوح على الرّاجح اذ المدار فى ذلك على ترجيح المرجوح مع وجود الرّاجح لا ترجيح المرجوح مع امكان الرّاجح و ثانيا لان امكان العلم بالخلاف غير مطّرد اذ ربما يعلم المجتهد الظان بعدم تطرق العلم بالخلاف له بمزيد الفحص او التّامّل و ربما يعلم بتطرّق العلم بمؤدّى الظن فامكان العلم بالخلاف انما يتمّ فى صورة احتمال المجتهد الظّان تطرق العلم بالخلاف و امّا تجويز غير الظّان امكان العلم بالخلاف للظّان فى عموم الموارد فلا عبرة به الى م اقول و حتّى متى قد اسفر الصّبح و ارتفع الظّلام و تبيّن الخيط الابيض من الخيط الاسود من فجر الحقّ فى المقام بعون اللّه الملك العلّام و امّا المقام الثانى فالكلام فيه بعد التوقّف فى المقام السّابق فمن يقتصر هنا على العمل بالظنون الخاصّة انّما يجرى على تلك الظّنون لكونها هى القدر المتيقن و من يقول باعتبار مطلق الظن انّما ينكر الترجيح او كفاية الرّاجح فالاقتصار على الظّنون الخاصّة هنا شبيه بالقول بحجيّة الظّنون الخاصّة و نظيره انّه قد يحمل المطلق على المقيّد من الظن بالتقييد و قد يؤخذ بالقيد من باب شبه التقييد لكون المقيّد ضعيف الدّلالة غير صالح للتقييد فيؤخذ بالمقيّد من‌

باب الاخذ بالقدر المتيقّن بل كلما كان الحكم العملى مطابقا المحكم الاجتهادي فالحكم العملى شبيه بالحكم الاجتهادى و بعد ما مرّ اقول ان القائل بحجيّة الظّنون‌ [1] متفقان على حجيّة الظّنون الخاصّة فالدّليل الدال على حجيّة الظّنون الخاصّة بعد الدّلالة يكون دالا ما به الاشتراك و لا دلالة على ما به الامتياز و لا شكّ فى ان الامتياز فى باب الظنون الخاصّة فى جهة الخصوصيّة و الاطلاق فانّ القائل بحجيّة


[1] الخاصّة و القائل بحجية مطلق الظن‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : الكلباسي، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست