responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الرضاع المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 373

مشروب فالتوالي بحاله.

الثالث أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة

فلو ارتضع بعضها من امرأة و أكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة و لم تصر واحدة من المرضعتين أما للرضيع و لو كان الفعل واحدا و لم يصر الفحل أبا له أيضا و الظاهر عدم الخلاف في اعتبار ذلك بين من اعتبر تعدد الرضعات. [381] و عن التذكرة أن عليه علمائنا أجمع و لعل المراد العلماء المعتبرين لتعدد الرضعات و إلا فمثل ابن الجنيد القائل بالنشر برضعة واحدة لا يتأتى في حقه اعتبار هذا الشرط اللهم إلا في مجموع الرضعتين الناقصتين المعدودتين برضعة كاملة أو في اللبن المؤجور في حلق الصبي و يدل على اعتبار هذا الشرط موثقة زياد المتقدمة و يدل عليه أيضا كل ما دل على تحقق الحرمة برضاع امرأة ولد أخرى بعد تقييد الرضاع ببلوغه خمس عشرة فإن قوله(ع)في صحيحة يزيد العجلي: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية فذلك هو الرضاع الذي قال رسول الله(ص)بعد ما حكم بقرينة أدلة اعتبار العدد أن المراد منه أرضعت خمس عشرة رضعة فيكون من أدلة اعتبار اتحاد المرضعة و هكذا قوله(ع)في صحيحة عبد الله بن سنان و حسنته ما أرضعت امرأتك من لبنك إلخ و يدل عليه أيضا قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ بعد تقييد قوله وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ بالإرضاع خمس عشرة رضعة. نعم في إطلاق بعض الأخبار دلالة على كفاية اتحاد الفحل و عدم اعتبار اتحاد المرضعة مثل قوله(ع)في رواية أبي بصير: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه و صحيحة الحلبي و عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع: في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته و أم ولده قال تحرم فإن إطلاقها يشمل ما إذا وقع الرضاع المحرم من ارتضاع المرأة و أم الولد كليهما و مضمرة سماعة

اسم الکتاب : رسالة في الرضاع المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست