responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الرضاع المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 372

كاملة و إن كان بغير ذلك كالنفس أو السعال أو الانتقال من ثدي أو الالتفات إلى ملاعب و نحوه ثم عاد في الحال فالمجموع رضعة و لو لم يعد إلا بعد مدة فالظاهر عدم احتساب مجموعهما من العدد و كذا لو أخرجت الثدي من فيه كرها فلم تلقمه إياه إلا بعد مدة ثم الدليل على اعتبار إكمال الرضعة هو أن المتبادر من الرضعة الواردة في الأخبار هي الكاملة و المرجع في كمالها إلى العرف لأنه المحكم في أمثاله و حكي عن بعض تحديده بأن يروى الولد و يصدر من قبل نفسه و ليس ببعيد عن التفسير الأول. و في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع: الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يمتلئ و ينتهي من نفسه

الثاني توالي الرضعات

بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى و الظاهر عدم الخلاف في اعتباره كما في المسالك و يدل عليه موثقة زياد بن سوقة المتقدمة حيث نص فيها على تقييد الرضعات بأن لا يفصل بينها رضعة من امرأة أخرى و يستفاد منها أن المعتبر في الفاصل القادح في التوالي أن يكون رضعة كاملة فلو فصل بينها رضعة ناقصة لم تخل بالتوالي خلافا للمحكي عن القواعد و ظاهر عبارة الشرائع فأبطل التوالي بفصل مطلق الرضاع و لعله لعدم صدق التوالي المقيد بالرضعات في رواية زياد بن سوقة عرفا إلا مع عدم فصل مسمى الرضاع و إن كان قوله(ع)فيها: لم يفصل بينها رضعة امرأة أخرى ظاهرا في اعتبار عدم فصل الرضعة الكاملة إلا أن قيد التوالي المذكور قبله أخص منه إلا أن يقال إن قوله لم يفصل إلخ تفسير للتوالي فلا يعتبر فيه أمر زائد على عدم الفصل بالرضعة الكاملة اللهم إلا أن يجعل تقييد الفصل المنفي بالرضعة واردة مورد الغالب حيث إن الفصل إذا اتفق لا يكون غالبا بأقل من رضعة كاملة و كيف كان فينبغي القطع بعدم قطع تخلل غير الرضاع في التوالي و ادعى الاتفاق عليه في الحدائق فلو اغتذى بينها بمأكول أو

اسم الکتاب : رسالة في الرضاع المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست