مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
رسالة في الرضاع
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الجزء :
1
صفحة :
406
[الخطبة]
355
ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
358
الشرط الأول أن يكون اللبن عن وطء صحيح
358
الثاني من الشروط كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي
360
الثالث حياة المرتضع منها
360
الرابع أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه
362
الخامس أن يكون اللبن بحاله غير ممزوج بشيء
364
السادس الكمية
364
ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات
365
أحدها بالأثر
365
و ثانيها بالزمان
366
و ثالثها بالعدد
367
ثم إنه يعتبر في الرضعات العشر أو الخمس عشرة المحرمة أمور
371
الأول إكمال الرضعة
371
الثاني توالي الرضعات
372
الثالث أن يكون كمال العدد المعتبر من امرأة واحدة
373
الرابع أن يكون كمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد
374
و هنا شروط أخر اعتبرها الأكثر في نشر الحرمة
375
و هو اتحاد الفحل الذي يرتضع المرضعتان من لبنه
375
و خالف الطبرسي صاحب التفسير في اعتبار هذا الشرط
375
و الأظهر ما عليه الأكثر
376
و تقييد إطلاق الكتاب و السنة بالأخبار الدالة على اعتبار اتحاد الفحل.
376
منها صحيحة الحلبي
376
و منها موثقة عمار الساباطي
376
ثم اعلم أن اتحاد الفحل إنما يعتبر في حصول الأخوة بين المرتضعين
377
[قول العلامة في المقام]
378
[مناقشة المؤلف في قول العلامة]
378
أنه إذا حصل الرضاع المعتبر صارت المرضعة و الفحل أبوين للمرتضع
379
فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة
384
المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة
384
الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه
384
الثالثة تحرم فروع المرتضع على المرضعة
385
الرابعة حواشي المرتضع أعني من في طبقته من الإخوة لا يحرمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها
385
الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء و يحرم المرتضعة على أصولها من الذكور
385
السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة
386
السابعة يحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة
386
الثامنة لا يحرم حواشي المرتضع و فروعهم على أصول المرضعة و حواشيهم
386
التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا
386
العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر
386
الحادية عشر فروع المرتضع و إن نزلوا نسبا و رضاعا يحرمون على فروع المرضعة في المرتبة الأولى
388
الثانية عشر من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه أعني إخوته أو أخواته النسبية أو الرضاعية لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم
388
الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
390
الرابعة عشر لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
390
الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة و رضاعها
390
السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
390
السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا
391
الثامنة عشر لا يحرم أصول المرتضع الإناث عن أمهاته و إن علون على الفحل
391
التاسعة عشر يحرم فروع المرتضع و إن نزلوا على الفحل لكونهم بمنزلة أحفاده من غير فرق بين فروعه الرضاعية و النسبية
391
العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع
391
الحادية و العشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل
391
الثانية و العشرون لا يحرم أصول المرتضع على أصول الفحل
391
الثالثة و العشرون يحرم فروع المرتضع على أصول الفحل لأنهم جدودة له
392
الرابعة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل
392
الخامسة و العشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا
392
السادسة و العشرون يحرم أصول المرتضع على فروع الفحل
392
السابعة و العشرون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا على فروع الفحل نسبا و رضاعا
393
الثامنة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع
393
التاسع و العشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه
393
الثلاثون لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
394
الواحد و الثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا
394
الثاني و الثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
394
و ينبغي التنبيه على أمور
394
الأول حيث عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم
394
الثاني أن الرضاع كما يؤثر في ابتداء النكاح يؤثر في استدامته
396
الثالث [ما حكي عن المحقق الثاني عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة]
399
أما المسائل المختلف فيها
399
فإحداها حرمة جدات المرتضع على صاحب اللبن
399
و ثانيتها أخوات المرتضع نسبا و رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن للفحل أم لا
400
و ثالثها أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و أولاد المرضعة ولادة هل تحرم على أب المرتضع.
400
و أما المسائل التي ذكرها و نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم
401
الأولى أن ترضع المرأة بلبن فحلها
401
الثانية
401
الثالثة أن ترضع ولد أختها
401
الرابعة أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها ابنا كان أو بنتا
402
الخامسة
402
السادسة أن ترضع خالها أو خالتها
403
السابعة
403
الثامنة أن ترضع ولد خالها أو خالتها
403
التاسعة أن ترضع الزوجة المذكورة أخ الزوج أو أخته
404
العاشرة أن ترضع ولد ولد الزوج فيقال إنها صارت أما لولد ولده
404
الحادية عشر أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته
404
الثانية عشر
404
الثالثة عشر أن ترضع خال الزوج أو خالته
404
اسم الکتاب :
رسالة في الرضاع
المؤلف :
الشيخ مرتضى الأنصاري
الجزء :
1
صفحة :
406
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir