responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الرضاع المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 358

عرفت الحال فيها و أنه يجوز استناد التحريم فيه إلى نفس المصاهرة و إلى كل واحد من الأمرين اللذين يتوقف وجودها عليها.

ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط

الشرط الأول أن يكون اللبن عن وطء صحيح

فلو در لا عن وطء أو عن وطء بالزنى لم ينشر على المعروف بين الأصحاب و حكى عليه الإجماع في المدارك عن جماعة منهم جده في المسالك للأصل فإن إطلاقات التحريم بالرضاع منصرفة إلى غير ذلك و صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله(ع)عن لبن الفحل قال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى لا من حرام و مثلها حسنة ابن هشام ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى. و يستفاد من اشتراط كون اللبن عن الوطي أنه لا حكم للبن الرجل و في حكمه لبن الخنثى المشكل أمره بناء على أنه لو علم كون لبنه من الوطي فلا إشكال في كونها امرأة إلا على ما ورد في بعض الأخبار من أن خنثى ولدت في أيام أمير المؤمنين فألحقه بالرجال بعد عد أضلاعه و عد في التحرير هذا الخبر من الشواذ و لا حكم أيضا للبن المرأة الموطوءة الغير [377] الحاصل من الوطي فإن اللبن إنما يحصل عن الوطي بعد العلوق و الحمل و تخلق الولد. و قد استفيد جميع ذلك من الصحيحة المتقدمة و هل يعتبر انفصال الولد أو يكفي الحمل وجهان بل قولان اختار العلامة أولهما في التحرير و ثانيهما في القواعد و هو الأظهر للإطلاقات. و قول الصادق(ع)في صحيحة يزيد العجلي: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية فذلك الرضاع الذي قال رسول الله(ص)إلى غير ذلك مما دل من الصحاح و غيرها على إناطة

اسم الکتاب : رسالة في الرضاع المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست