و يظهر من بعضهم التوقّف و الإشكال [9]، و ربّما نسب إلى العلّامة في القواعد أيضا، و نحن [10] ننقل عبارته و نذكر ما يظهر لنا منها، ثمّ نتعرّض لما في الإيضاح و غيره.
قال في القواعد: «و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على إشكال، و كذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه و أجاز» [11].
أقول: الظاهر أنّه أراد صحّة عقد الفضولي بعد كون اشتراط صحّته و لزومه و ترتّب ثمرة البيع عليه بحصول الإجازة من المالك أو وليّه، مفروغا عنه في الجملة،