responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 80

و أمّا الإجماع المحكيّ عن الخلاف في الفساد [1]: فهو ضعيف غايته؛ لعدم ظهور موافق له عدا فخر المحقّقين [2]، و المعظم على خلافه [3].

المقام الثامن: في اشتراط وجود مجيز حال العقد

اختلفوا في اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال أم لا؟ فعن الشهيد [4] و ابن المتوّج [5] و المقداد [6] و المحقّق الثاني (رحمهم اللّه) [7] عدمه.

و رجّح العلّامة في القواعد الاشتراط [8].

و يظهر من بعضهم التوقّف و الإشكال [9]، و ربّما نسب إلى العلّامة في القواعد أيضا، و نحن [10] ننقل عبارته و نذكر ما يظهر لنا منها، ثمّ نتعرّض لما في الإيضاح و غيره.

قال في القواعد: «و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على إشكال، و كذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه و أجاز» [11].

أقول: الظاهر أنّه أراد صحّة عقد الفضولي بعد كون اشتراط صحّته و لزومه و ترتّب ثمرة البيع عليه بحصول الإجازة من المالك أو وليّه، مفروغا عنه في الجملة،


[1]. الخلاف 4: 257 مسألة 11.

[2]. إيضاح الفوائد 1: 416.

[3]. كالمفيد في المقنعة: 606، و الشيخ في النهاية: 385، و ابن حمزة في الوسيلة: 249، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 226.

[4]. الدروس الشرعية 3: 193.

[5]. حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4: 195.

[6]. التنقيح الرائع 2: 27.

[7]. جامع المقاصد 4: 72.

[8]. قواعد الاحكام 1: 124.

[9]. العلّامة في نهاية الإحكام 2: 476.

[10]. انظر قواعد الاحكام 1: 124.

[11]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست