responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 79

و أمّا القول بالبطلان في جميع العقود: فهو من الشيخ في المبسوط [1]، و فخر المحقّقين [2]، و قد مرّت الإشارة إلى أدلّتهم.

و استدلّوا في خصوص النكاح أيضا بالأصل، و توقيفية العقود الناقلة، فلا تصحّ إلّا بدليل، و ببعض الأخبار العاميّة، مثل ما روته عائشة عنه (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «أيّما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليّها، فنكاحها باطل» [3].

و ما رواه أبو موسى الأشعري عنه (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «لا نكاح إلّا بوليّ» [4].

و ما رواه جابر عنه (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر» [5].

و في رواية ابن عمر: «فنكاحه باطل» [6].

و برواية البقباق قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يتزوّج الأمة بغير إذن أهلها؟

قال: «هو زنى، إنّ اللّه تعالى يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [7].

و الجواب- بعد القدح في سند الروايات- بأنّها محمولة على ما لم تلحقه الإذن، و أنّ ما لحقته الإجازة فليس نكاحا بدون الإذن، مع أنّها معارضة بأقوى منها سندا و دلالة و اعتضادا، و الأصل مخرج عنه بالدليل عموما و خصوصا.

و أمّا الكلام في توقيفيّة العقود: فقد مرّ الكلام فيه، مع أنّ الدليل موجود عموما و خصوصا، كما عرفت.


[1]. المبسوط 2: 150.

[2]. إيضاح الفوائد 1: 416.

[3]. عوالي اللآلي 1: 306، ح 7؛ سنن سعيد بن منصور 1: 148، ح 528؛ سنن الدارقطني 3: 221، ح 10.

[4]. عوالي اللآلي 3: 313، ح 148؛ سنن الدارمي 2: 137؛ سنن أبي داود 2: 229، ح 2085؛ سنن الدارقطني 3:

219؛ سنن ابن ماجة 1: 605، ح 1880.

[5]. سنن البيهقي 7: 127.

[6]. سنن أبي داود 2: 228، ح 2079؛ سنن ابن ماجة 1: 630، ح 1960؛ سنن البيهقي 7: 127.

[7]. الفقيه 3: 286، ح 1361؛ تهذيب الأحكام 7: 348، ح 1424؛ وسائل الشيعة 14: 527، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب 29، ح 1، و الآية الكريمة في النساء: 25.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست