و أمّا القول بالبطلان في جميع العقود: فهو من الشيخ في المبسوط [1]، و فخر المحقّقين [2]، و قد مرّت الإشارة إلى أدلّتهم.
و استدلّوا في خصوص النكاح أيضا بالأصل، و توقيفية العقود الناقلة، فلا تصحّ إلّا بدليل، و ببعض الأخبار العاميّة، مثل ما روته عائشة عنه (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «أيّما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليّها، فنكاحها باطل» [3].
و ما رواه أبو موسى الأشعري عنه (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «لا نكاح إلّا بوليّ» [4].
و ما رواه جابر عنه (صلى اللّه عليه و آله) أنّه قال: «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر» [5].
و برواية البقباق قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يتزوّج الأمة بغير إذن أهلها؟
قال: «هو زنى، إنّ اللّه تعالى يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [7].
و الجواب- بعد القدح في سند الروايات- بأنّها محمولة على ما لم تلحقه الإذن، و أنّ ما لحقته الإجازة فليس نكاحا بدون الإذن، مع أنّها معارضة بأقوى منها سندا و دلالة و اعتضادا، و الأصل مخرج عنه بالدليل عموما و خصوصا.
و أمّا الكلام في توقيفيّة العقود: فقد مرّ الكلام فيه، مع أنّ الدليل موجود عموما و خصوصا، كما عرفت.