قد اختلف في اشتراطها بوجود المجيز حال العقد و عدمه، فاختار هو الأوّل، و قال:
«الأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا» [1] إلى آخره. يعني أنّ صحّة الفضولي مضافا إلى لزوم حصول الإجازة من حيث إنّه مجيز و من شأنه الإجازة حال العقد، فلفظ «المجيز» مشتمل على ذات و صفة، و الصفة يمكن أن يكون المراد منها ما من شأنه الإجازة بالاستعداد، بمعنى احتفافه بوجود الشرائط و عدم الموانع بالفعل، أو بمعنى احتفافه به بالقوة مطلقا، أو بالقوّة القريبة من الفعل.
و لمّا كان المتبادر من الأخبار الواردة في الفضولي في البيع و النكاح مغايرة العاقد و المجيز، و أنّ المجيز هو المالك حين العقد، و العاقد هو غير المالك، فمراد العلّامة أنّه لا بدّ أن يكون المجيز الّذي هو غير العاقد و تتمّ ثمرة العقد بإجازته موجودا حال العقد؛ إذ هو مستفاد من الأدلّة، و ليس في الأدلّة غيره.
و المستفاد أنّه لا بدّ أن تكون الذات متّصفة بوصف كونه مجيزا إلى حين الإجازة بالفعل أو بالقوّة القريبة منه، بأن يكون مالكا أو وليّا له حين العقد، و انسحب هذا الوصف له إلى حين الإجازة.
و انتفاء هذا الشرط- أي تحقّق المجيز المنسحب له الوصف إلى حين الإجازة- إمّا بانتفاء وصف «المالكيّة» له حين العقد، كالفرع الثاني، أي ما لو باع مال الغير ثمّ ملكه و أجاز، فإنّ الملك لم يكن حين العقد ملكا للبائع، فلو أجاز بعد تملّكه فهو ليس بإجازة صادرة عن المالك حين العقد، فينتفي المجيز حين العقد، و لا يكفي مجرّد وجود ذاته حين العقد، و لا مجرّد حصول مالكيّته بعد العقد.
و إمّا بانتفاء وصف «مجيزيّته» حين العقد، مثل الفرع الأوّل، فإنّ الطفل و إن كان مالكا و قابلا للإجازة و لو بالقوّة، لكنّه غير متّصف بوصف المجيزيّة بالفعل أو بالقوّة القريبة من الفعل. لكنّه استشكل في ذلك بسبب إمكان الاكتفاء بمطلق القوّة، و عدم