و بالجملة، الأظهر صحّة النكاح الفضولي مطلقا؛ للعمومات و الأخبار الكثيرة في الموارد الخاصّة.
و قد تقدّم الكلام في البيع و الشراء و أدلّتها.
و قد يستدلّ بثبوتها في النكاح على ثبوتها في جميع العقود بطريق أولى؛ ليطابق الفتاوى و الأخبار، على أنّ الأمر في النكاح أشدّ، و لا يجوز التسامح فيه بما يتسامح في غيره.
ثمّ بعد ما ثبت الحكم في البيع و الشراء و النكاح، فالظاهر ثبوتها في سائر العقود كما يظهر من الروضة، حيث قال: «و لا قائل باختصاص الحكم بهما، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود، نعم، قيل باختصاصه بالنكاح، و له وجه لو نوقش في حديث عروة» [2]، انتهى.
و قد عرفت الحال و وجود سائر الأدلّة، مع أنّه لا مجال للمناقشة فيه أيضا.
و أمّا حجّة سائر الأقوال:
فحجّة القائل باختصاصه بالنكاح هي الأخبار [3]، و تضعيف رواية البارقي [4]، و لا يحضرني القائل، و نقله في الروضة [5].
و نقل القول بالبطلان في النكاح في المسالك عن الشيخ في الخلاف [6]، و لم يظهر منه التخصيص، و قد عرفت الدليل في غيره أيضا.
[1]. وسائل الشيعة 14: 394، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ب 47.