responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 78

لنكاح الأمة [1]، و غير ذلك.

و بالجملة، الأظهر صحّة النكاح الفضولي مطلقا؛ للعمومات و الأخبار الكثيرة في الموارد الخاصّة.

و قد تقدّم الكلام في البيع و الشراء و أدلّتها.

و قد يستدلّ بثبوتها في النكاح على ثبوتها في جميع العقود بطريق أولى؛ ليطابق الفتاوى و الأخبار، على أنّ الأمر في النكاح أشدّ، و لا يجوز التسامح فيه بما يتسامح في غيره.

ثمّ بعد ما ثبت الحكم في البيع و الشراء و النكاح، فالظاهر ثبوتها في سائر العقود كما يظهر من الروضة، حيث قال: «و لا قائل باختصاص الحكم بهما، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود، نعم، قيل باختصاصه بالنكاح، و له وجه لو نوقش في حديث عروة» [2]، انتهى.

و قد عرفت الحال و وجود سائر الأدلّة، مع أنّه لا مجال للمناقشة فيه أيضا.

و أمّا حجّة سائر الأقوال:

فحجّة القائل باختصاصه بالنكاح هي الأخبار [3]، و تضعيف رواية البارقي [4]، و لا يحضرني القائل، و نقله في الروضة [5].

و نقل القول بالبطلان في النكاح في المسالك عن الشيخ في الخلاف [6]، و لم يظهر منه التخصيص، و قد عرفت الدليل في غيره أيضا.


[1]. وسائل الشيعة 14: 394، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ب 47.

[2]. الروضة البهية 5: 141.

[3]. انظر وسائل الشيعة 14: 211، أبواب عقد النكاح، ب 7، و ص 523، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 24.

[4]. مستدرك الوسائل 13: 245، أبواب عقد البيع و شروطه، ب 18، ح 1.

[5]. الروضة البهية 5: 141.

[6]. مسالك الأفهام 7: 159؛ الخلاف 4: 257، المسألة 11.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست