responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 77

بينهما». فقلت: أصلحك اللّه، إنّ الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهم يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، فلا تحلّ إجازة السيّد له، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «إنّه لم يعص اللّه، إنّما عصى سيّده، إذا أجازه فهو له جائز» [1].

و في حديث آخر عنه أيضا: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإنّ أصل النكاح كان عصيانا؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): «إنّما أتى شيئا حلالا، و ليس بعاص للّه، و إنّما عصى سيّده، و لم يعص اللّه، و إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه» [2].

و توجيه هذه الرواية أنّ المراد من المعصية فيها لا بدّ أن يكون هو مجرّد عدم الإذن و الرخصة من الشارع، و إلّا فمخالفة السيّد أيضا معصية.

و الحاصل، أنّه لمّا كان في مثل هذا العقد إذن من اللّه تعالى من جهة العمومات و غيرها ممّا يدلّ على صحّة الفضولي بعد الإجازة فيصحّ، و عدم إذن السيّد غير مضرّ.

و بالجملة، أنّ المراد أنّ العقد ليس خاليا عن مقتضى الصحّة، و إن كان معلّقا على إذن المولى أيضا.

و يمكن أن يقال: إنّ المراد من توجيه الإمام (عليه السلام) أنّ النهي هنا ورد بأمر خارج عن المعاملة اجتمع معها في الوجود، كالمعاملة مع الأجنبيّة و إجراء الصيغة معها، إلى غير ذلك من الأخبار.

و يؤيّدها أيضا ما ورد في إجازة العمّة و الخالة نكاح بنت الأخ و الأخت [3]، و الحرّة


[1]. الكافي 5: 478، ح 3؛ تهذيب الأحكام 7: 351، ح 1432؛ وسائل الشيعة 14: 523، أبواب نكاح العبيد و الاماء، ب 24، ح 1.

[2]. الكافي 5: 478، ح 2؛ تهذيب الأحكام 7: 351، ح 1431؛ وسائل الشيعة 14: 523، أبواب نكاح العبيد و الإماء، ب 24، ح 2.

[3]. وسائل الشيعة 14: 375، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، ب 30.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست