إذا صحّ بسبب الإجازة إذا اشتراه في ذمّة نفسه لغيره- كما هو ظاهر عبارته- فيصحّ إذا اشتراه في ذمّة غيره بإجازته بالطريق الأولى.
المقام السابع: في جريان الفضولي في جميع العقود
هل يختصّ جريان الفضولي بالبيع و الشراء أو النكاح، أو يعمّ جميع العقود، أو يبطل رأسا؟
المشهور جريانه في جميع العقود؛ للعمومات المتقدّمة، و لخصوص رواية البارقي [1] و غيرها ممّا مرّ في البيع.
و أمّا النكاح: فعن المرتضى الإجماع عليه مطلقا في الحرّ و العبد [2]. و عن ابن إدريس في الحرّ [3]. و عن الشيخ في الخلاف في العبد [4].
و يدلّ على جريان الفضولي فيه أخبار كثيرة جدّا، حتّى قيل: كادت تبلغ حدّ التواتر من طريق العامّة و الخاصّة:
منها: صحيحة أبي عبيدة الحذّاء في نكاح الصغيرين [5].
و منها: رواية محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب، قال: «النكاح جائز، إن شاء الزوج قبل، و إن شاء ترك» [6].
و [منها:] حسنة زرارة- لإبراهيم بن هاشم- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: «ذلك إلى سيّده، إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق
[1]. عوالي اللآلي 3: 205، ح 36؛ مستدرك الوسائل 13: 245، أبواب عقد البيع و شروطه، ب 18، ح 1.