responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 76

إذا صحّ بسبب الإجازة إذا اشتراه في ذمّة نفسه لغيره- كما هو ظاهر عبارته- فيصحّ إذا اشتراه في ذمّة غيره بإجازته بالطريق الأولى.

المقام السابع: في جريان الفضولي في جميع العقود

هل يختصّ جريان الفضولي بالبيع و الشراء أو النكاح، أو يعمّ جميع العقود، أو يبطل رأسا؟

المشهور جريانه في جميع العقود؛ للعمومات المتقدّمة، و لخصوص رواية البارقي [1] و غيرها ممّا مرّ في البيع.

و أمّا النكاح: فعن المرتضى الإجماع عليه مطلقا في الحرّ و العبد [2]. و عن ابن إدريس في الحرّ [3]. و عن الشيخ في الخلاف في العبد [4].

و يدلّ على جريان الفضولي فيه أخبار كثيرة جدّا، حتّى قيل: كادت تبلغ حدّ التواتر من طريق العامّة و الخاصّة:

منها: صحيحة أبي عبيدة الحذّاء في نكاح الصغيرين [5].

و منها: رواية محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب، قال: «النكاح جائز، إن شاء الزوج قبل، و إن شاء ترك» [6].

و [منها:] حسنة زرارة- لإبراهيم بن هاشم- عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: «ذلك إلى سيّده، إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق


[1]. عوالي اللآلي 3: 205، ح 36؛ مستدرك الوسائل 13: 245، أبواب عقد البيع و شروطه، ب 18، ح 1.

[2]. المسائل الناصرية (ضمن الجوامع الفقهية): 247، المسألة: 154.

[3]. السرائر 2: 564.

[4]. الخلاف 4: 257- 258، المسألة: 11.

[5]. الكافي 7: 131، ح 1؛ تهذيب الأحكام 7: 388، ح 1555؛ وسائل الشيعة 17: 527، أبواب ميراث الأزواج، ب 11، ح 1.

[6]. الكافي 5: 401، ح 2؛ وسائل الشيعة 14: 211، أبواب عقد النكاح، ب 7، ح 3.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست