responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 75

اشترى للغير فضولا؛ و أخبره المشتري بذلك و لم يجز ذلك، فيلزمه البيع، و يلزم بالثمن؛ لأنّ المفروض أنّ المخاطبة على سبيل الإطلاق، و تنصرف إلى ذمّة المشتري.

فالفرق بين الشراء في ذمّة الغير فضولا مع السكوت عن ذكره، و بين الشراء بعين مال الغير، أنّ في الثاني إذا لم يجز بطل رأسا عند غير أبي حنيفة، و في الأوّل يبطل بالنسبة إلى الغير، و يلزم المشتري، و إن كان في نيّته الشراء في ذمّة الغير.

و أمّا إذا ذكر في اللفظ أنّه يشتريه للغير: فمع عدم الإجازة يبطل رأسا؛ لأنّ العقد تابع للقصد، و بذكره أنّه للغير، علم أنّه لم يقصده لنفسه، فكيف يلزم به؟! بخلاف ما لو لم يذكره، فإنّه يلزمه في ظاهر الشرع، كما هو مقتضى إطلاق الخطاب، و عدم التكليف بالباطن.

ثمّ إنّه يظهر من كلامه (رحمه اللّه) هنا أنّ أصحابنا مختلفون في البطلان و الوقف على الإجازة إذا كان الشراء بعين مال الغير، كالبيع، و لا يختلفون في عدم البطلان و كونه موقوفا على الإجازة إذا كان في الذمّة للغير، أو في ذمّة الغير على ما حقّقناه، و الانصراف إلى المشتري مع الإطلاق. و يختلفون في ما لو اشترى في ذمّة الغير مع ذكر الغير.

و بالجملة، كلامه هنا لا يخلو من تعقيد و اضطراب.

و التحقيق أنّ الأظهر صحّة البيع و الوقوف على الإجازة إذا اشترى بعين مال الغير، و البطلان رأسا إن لم يجز، و هكذا إذا اشترى في ذمّة الغير مع تسميته.

و أمّا إذا اشترى في ذمّة الغير في النيّة، و سكت عن التسمية، و لم يجز، فيقع عنه ظاهرا، لا باطنا، بل هو مال البائع في الباطن، فيعمل بالتقاص.

و من جميع ما ذكر يظهر أنّ قوله (رحمه اللّه): «و إن كان في الذمّة لغيره» يمكن أن يريد به ما يشمل البيع في الذمّة أيضا، و إن كان بعيدا عن اللفظ.

و كيف كان، فيدلّ بالفحوى على اتّحاد حكم الذمّة مع حكم العين عنده، يعني أنّه

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست