responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 591

الهبة بشرطه العوض، فلا يكون الطلاق بعوض مفهوما مغايرا لأصل الطلاق.

فلزومه و حصول البينونة الذي هو معنى اللزوم، إمّا لأجل كونه من العهود الموثّقة الداخلة في قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن لم نجعله من العقود المصطلحة.

أو من عقود المعاوضات بين العباد، المستفاد لزومها من عموم الآية أيضا، كما مرّ.

و من جهة أنّه عوض بذل الزوجة، فيكون عوضا في الهبة، فيندرج مع ما مرّ في الهبة المعوّضة أيضا.

أو من جهة أنّه جعل وجه المصالحة لصلح وقع بينهما على ذلك، إذ هو مما يجوز أخذ العوض عنه، فيجوز الصلح عليه كما قرّر في محلّه، فيندرج مع ما مرّ تحت الصلح أيضا.

أو لأنّه اشترط في ضمن عقد لازم، فصار لازما، فدخل ما مرّ تحت قولهم (عليهم السلام):

«المؤمنون عند شروطهم» [1].

مضافا إلى صدق الشرط بمعنى الإلزام و لالتزام عليه أيضا، مع قطع النظر عن كونه في ضمن عقد لازم؛ فإنّا لم نقف إلى الآن على من منع جعل الطلاق عوضا في الهبة المعوّضة، بل هو داخل في إطلاق الثواب المذكور في النصّ الصحيح.

و لا على من منع من جعله وجه المصالحة، بل هو داخل تلك العمومات، فإنّا قد رأيناهم يستدلّون في لزوم الصدقة بأنّها هبة معوّضة؛ لأنّ المقصود منها الأجر في الآخرة، بل هو أعظم أفراده، و إن كان لي فيه كلام، فكيف لا يصحّ جعل الطلاق عوضا؟!

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الأوراق، و نسأل اللّه العفو عن التقصير في


[1]. مرت سابقا.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست