responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 590

بشيء لتخليص نفسها بشيء، و لا ريب في وقوعه بلفظ «خلعتها و خالعتها على كذا» مع اختلاف في اشتراط تعقيبه بقوله: «فهي طالق» و عدمه.

ثمّ إنّ المشهور بل ادّعي عليه الإجماع أنّه لو قال في هذا المقام مع الكراهة المذكورة موقع لفظ الخلع: «أنت طالق على كذا» و قبلت المرأة، أو سألت هي الخلع على فداء خاصّ، فأجابها ب«أنت طالق على كذا» بأن يستعير اللفظ الدالّ على جعل «الطلاق في عوض شيء» يفيد فائدة الخلع، و يكتفي به منه.

ثمّ اختلفوا في أنّ ذلك المفهوم الذي يدلّ عليه لفظ «أنت طالق على كذا» أعني الطلاق بعوض الذي استعير اللفظ الدالّ عليه للخلع، هل هو كلّي لا مصداق له، كشريك الباري، و إنّما وضع اللفظ لذلك المفهوم و استعمل في غير ما وضع له بناء على عدم استلزام المجاز الحقيقة، أو له حقيقة و له أحكام؟ مقتضى كلام الفاضل السيّد محمّد (رحمه اللّه) و صريح جدّه الأوّل، بل هو المشهور عند الأصحاب، كما عرفت.

و الأقوى عندي الآن ما كنت فيه موافقا للسيّد المذكور منذ أربعين سنة تخمينا.

فالإشكال إنّما هو في أنّ طلاق لفظ «أنت طالق على كذا» مع عدم كراهة الزوجة على النهج المذكور، هل يقع صحيحا و يحلّل أخذ العوض أم لا؟ و هل يفيد البينونة كالخلع أم لا؟ لا في أنّ هذا اللفظ مع اجتماع شرائط الخلع إذا أطلق لإفادة الخلع هل يكفي أم لا؟ فإنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه من غير من يقول بأنّه فسخ إذا جرّد عن الطلاق و إن كان يمكن القدح فيه لو لا الشهرة و نقل الإجماع في كلامهم.

بيان المختار في المسألة

و قد عرفت أنّ المختار في موضع الإشكال هو الصحّة، بل و حصول البينونة على وجه تقدّمت إليه الإشارة.

بل نقول: إنّه فرد من أفراد مطلق الطلاق، و لا يلزم جعله مفهوما ثانيا و حقيقة مغايرة له، و عدم أخذ العوض في مفهوم الطلاق لا ينافي جواز اشتراطه معه، كما في

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست