و كذلك ما نقل عن كتاب الحاوي للشيخ منتجب الدين، حيث، قال: «اعلم، أنّ المدار في جواز الفرق بالفدية على كراهة الزوجة منفردة و مجامعة، فإن انفردت بها جازت الزيادة على المهر، و صحّ على قول تجرّد صيغة الخلع عن الطلاق، و سمّي خلعا و إن لم يتلفّظ به، و إن كانت من الزوجين لم تجز الزيادة، و تعيّنت صيغة المباراة، و سمّيت مباراة و إن لم يتلفّظ بها، فلو طلّق بزائد على المهر وقعت البينونة، و لم تلزم الزيادة، فإن انفرد بها الزوج، أو كانت الأخلاق ملتئمة حرمت الفدية، و كان الطلاق رجعيا».
أقول: و الظاهر أنّ مراده من الفراق بالفدية الذي تكون الفدية لازمة لماهيته، و هو منحصر فيهما.
الدليل الخامس: من أدلّة القائلين بالاتّحاد و الجواب عنه
إنّ الطلاق من الأمور التوقيفية الّتي لا يهتدى إليها بالعقل و العرف و العادة، و قد شرّعه الشارع و جعل له صيغة خاصّة، و شرائط مخصوصة، و أقساما محصورة، فجعل منها رجعيا و بائنا، و من البائن ما كان بعوض مع شرط الكراهة منفردة للزوجة، أو مجامعة مع كراهة الزوج، و جعل لكلّ منها أحكاما و فروعا و توابع مذكورة في محالّها لا يهتدى إليها إلّا بالتوقيف، فلا سبيل إلى زيادة قسم آخر من جهة العقل أو العرف، و لا من جهة ما ورد في الطلاق بعوض؛ لانحصاره في الخلعين، و لا من جهة ما ورد في مطلق الطلاق بعدم اعتبار العوض فيه، و لا التراضي به، و لا من جهة ما ورد في سائر العقود و الإيقاعات؛ لأنّه ليس فيها ما يقتضي معرفة أحكام الطلاق.
أقول: و نحن لا ننكر كون الطلاق من التوقيفيات، و لا انقسامه إلى الأقسام المعهودة، و لا اشتراطه بالشرائط المخصوصة.
بل نقول: إنّ هذا الطلاق بعينه هو فرد من الطلاق، واحد من الأقسام المعهودة،