responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 585

الحدود» و بقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ [1]. الآية، قال: «فدلّ على أنّه متى ارتفع الخوف حصل الجناح» [2]. انتهى كلامه (رحمه اللّه).

و لا يذهب عليك أنّ هنا مجالا لأن يقال: لعلّ مراد الشيخ و ابن إدريس و من تلفّظ بلفظ الخلع في قولهم: «إذا اتّفقا على الخلع» نفس بذل شيء عوض الطلاق، و إلّا فكيف يتّفقان على ما لا حقيقة له أصلا، فهذا يدلّ على بطلان غير الخلعين، و عدم حليّة الأخذ إلّا من جهتهما.

و يدفعه أنّه لا غرابة في الاتّفاق على الباطل، سيّما مع الجهل بأصل المسألة، مثل أنّا نقول: إذا استأجر زيد بستان عمرو لثمرته، فلا يصحّ، و لا يحلّ التصرّف فيه، و إن كان يمكن حليّته من جهة الصلح أو غير ذلك.

و منها: عبارة المحقّق و العلّامة في كتبهما [3]، و هي كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، و كلّها مذكورة في صورة إرادة الخلع.

فبملاحظة جميع ذلك يظهر أنّ مراد العلّامة في كشف الحقّ أيضا هو ما ذكره الجماعة، فأين إجماع الإماميّة على عدم حليّة أخذ العوض من غير جهة الخلعين، أ ليس هؤلاء عمدة أساطين الإماميّة، و لم نقف على مصرّح بالحرمة في غير الخلعين بدون الكراهة، بمعنى عدم الصحة و عدم الحليّة إذا سيقت الصيغة في قالب الخلعين.

الدليل الرابع من أدلّة القائلين بالاتحاد أيضا و الجواب عنه

إنّ عبارة الأصحاب من المتقدّمين و المتأخّرين في مقام ذكر أقسام الطلاق خالية عن ذكر الطلاق بعوض غير الخلعين، فإنّهم قسّموه إلى الرجعي و أقسام البائن،


[1]. البقرة: 229.

[2]. انظر الخلاف 4: 421، المسألة 1.

[3]. شرائع الإسلام 3: 36؛ قواعد الأحكام 3: 77.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست