responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 584

و منها: عبارة ابن البرّاج في المهذّب، حيث استدلّ في الخلع باية: وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا إلى أن قسّمه إلى محظور و مباح و قال: «فالمحظور أن يعطّل المرأة بغير حقّ لتفتدي نفسها منه، و مثل أن تكون الحال بينهما عامرة و الأخلاق ملتئمة، و يتّفقا على الخلع، فتبذل له شيئا على طلاقها، و أمّا المباح فأن يخافا ألا يقيما حدود اللّه، مثل أن تكره المرأة زوجها إمّا لخلقه أو دينه أو ما جرى مجرى ذلك ممّا في بينهما من كراهتها له، فإذا كان في نفسها شيء من هذه الصفة خافت ألا يقيما حدود اللّه في حقّه، و هو أن تكره الإجابة فيما حقّ له عليها، فيحلّ لها أن تفدي نفسها بغير خلاف في ذلك؛ لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ. الآية» [1].

و منها: عبارة ابن إدريس، حيث قال بعد ذكر اشتراط الكراهة في الخلع: «فأمّا إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة، و الأخلاق ملتئمة، و اتّفقا على الخلع، فبذلت له شيئا على طلاقها، لم يحلّ ذلك، و كان محظورا، لإجماع أصحابنا على أنّه لا يجوز خلعها، إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها: لا أغتسل لك من جنابة، و لا أقيم لك حدّا، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها فعلا، و هذا مفقود هاهنا، فيجب أن لا يجوز الخلع، و أيضا قوله تعالى: وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ [2]. الآية، و هذا نصّ، فإنّه حرّم الأخذ منها إلّا عند الخوف من عدم إقامة الحدود» [3].

و منها: عبارة الشيخ في الخلاف في كتاب الخلع، قال: «إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة، و الأخلاق ملتئمة، و اتّفقا على الخلع، فبذلت له شيئا على طلاقها، لم يحلّ ذلك، و كان محظورا» ثمّ استدلّ عليه بإجماع الفرقة، و بقوله تعالى: وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ [4]. الآية، قال: «و هذا نصّ فإنّه حرّم الأخذ منها إلّا عند الخوف من عدم إقامة


[1]. المهذّب 2: 267.

[2]. البقرة: 229.

[3]. السرائر 2: 724.

[4]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست