وجه الدلالة أنّه لم يذكر فيه شيئا من مسائل الخلع بخصوصه أصلا، على أنّ الإمامية مذهبهم عدم جواز أخذ شيء في مقابل الطلاق في صورة تلائم الأخلاق.
أقول: و لعلّه (رحمه اللّه) أراد من نسبة الحليّة إلى الثلاثة هو حليّة العوض في الخلع، و إن كان العقد حراما بدون الكراهة، كما تشعر به عبارة البيضاوي المتقدّمة، حيث قال:
«إنّ ظاهر الآية يدلّ على أنّ الخلع لا يجوز من غير كراهية و أنّ الجمهور استكرهوه لكن نفذوه» [1].
و مراده من نسبة عدم حلّية الأخذ حين تلائم الأخلاق إلى الإمامية هو في صورة إرادة الخلعين من الطلاق، يعني: أنّ الطلاق بقصد الخلع لا يجوز مع تلائم الأخلاق عند الإمامية.
ذكر جملة من عبارات الأصحاب الدالّة على عدم جواز الطلاق بقصد الخلع مع تلائم الأخلاق
و يشهد بذلك أنّا تتبّعنا كلام الإماميّة فلم نقف إلّا على ذلك.
فلنذكر جملة من عباراتهم.
فمنها: العبارة المحكيّة عن الجامع ليحيى بن سعيد في الخلع، و النسخة مغلوطة، قال: «فإن كان الزوجان- كأنّه سقط مثل لفظ متلائمين- و بذلت له على خلعها، لم يصحّ الخلع، و لم يملك العوض، و تقع طلقة رجعية إن كان تلفّظ بصريح الطلاق، و كذا لو أكرهها على البذل، فإن منعت حقّها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا، لم يكن منع الحقّ إكراها» [2].
[1]. تفسير البيضاوي 1: 198، و حكاه عنه الأردبيلي في زيدة البيان: 608.