responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 583

وجه الدلالة أنّه لم يذكر فيه شيئا من مسائل الخلع بخصوصه أصلا، على أنّ الإمامية مذهبهم عدم جواز أخذ شيء في مقابل الطلاق في صورة تلائم الأخلاق.

أقول: و لعلّه (رحمه اللّه) أراد من نسبة الحليّة إلى الثلاثة هو حليّة العوض في الخلع، و إن كان العقد حراما بدون الكراهة، كما تشعر به عبارة البيضاوي المتقدّمة، حيث قال:

«إنّ ظاهر الآية يدلّ على أنّ الخلع لا يجوز من غير كراهية و أنّ الجمهور استكرهوه لكن نفذوه» [1].

و مراده من نسبة عدم حلّية الأخذ حين تلائم الأخلاق إلى الإمامية هو في صورة إرادة الخلعين من الطلاق، يعني: أنّ الطلاق بقصد الخلع لا يجوز مع تلائم الأخلاق عند الإمامية.

ذكر جملة من عبارات الأصحاب الدالّة على عدم جواز الطلاق بقصد الخلع مع تلائم الأخلاق

و يشهد بذلك أنّا تتبّعنا كلام الإماميّة فلم نقف إلّا على ذلك.

فلنذكر جملة من عباراتهم.

فمنها: العبارة المحكيّة عن الجامع ليحيى بن سعيد في الخلع، و النسخة مغلوطة، قال: «فإن كان الزوجان- كأنّه سقط مثل لفظ متلائمين- و بذلت له على خلعها، لم يصحّ الخلع، و لم يملك العوض، و تقع طلقة رجعية إن كان تلفّظ بصريح الطلاق، و كذا لو أكرهها على البذل، فإن منعت حقّها فبذلت له على الخلع وقع صحيحا، لم يكن منع الحقّ إكراها» [2].


[1]. تفسير البيضاوي 1: 198، و حكاه عنه الأردبيلي في زيدة البيان: 608.

[2]. الجامع للشرائع: 476.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست