responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 582

الأزواج إلى تثنية الزوجين بصيغة الغيبة في قوله تعالى: أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا [1].

و يحتمل كون الخطاب في «خفتم» للحكام، و في السابقات للأزواج، مع اعتبار الالتفات السابق، و أمثال ذلك في القرآن العزيز غير عزيز، و من جملتها آية التطهير، حيث أقحمت بين أحكام الأزواج.

هذا غاية ما أدّى إليه النظر القاصر في الاستدلال على المختار من حلّية أخذ العوض في غير الخلعين أيضا، و تحقّق مصداق الطلاق بعوض غيرهما.

أدلّة القائلين بأنّ الطلاق بعوض هو الخلع و الجواب عنها

و أمّا أدلّة القول الأوّل فأمور:

[الأمر] الأوّل: الأصل و الاستصحاب، و هما لا يعارضان الدليل، و قد عرفت الدليل.

و [الأمر] الثاني: قوله تعالى: لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [2] فدلّت الآية على عدم جواز أخذ شيء منهنّ في غير الخلعين، و قد عرفت الجواب عن ذلك أيضا.

و [الأمر] الثالث: الإجماع المنقول في كتاب كشف الحقّ و نهج الصدق للعلّامة (رحمه اللّه) فإنّه قال في مسائل الطلاق و عدمه و توابعه: «ذهبت الإمامية إلى أنّه إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين و الحال عامرة فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحلّ له أخذه، و خالف أبو حنيفة و مالك و الشافعي [3]، و قد خالفوا قوله تعالى: لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [4] الآية» [5]. انتهى.


[1]. نفس المصدر.

[2]. نفس المصدر.

[3]. بداية المجتهد 2: 56؛ الموطّأ 2: 88؛ التفسير الكبير 6: 102؛ تفسير الخازن 1: 170.

[4]. البقرة: 229.

[5]. نهج الحقّ و كشف الصدق: 533 و 534.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست