الأزواج إلى تثنية الزوجين بصيغة الغيبة في قوله تعالى: أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا[1].
و يحتمل كون الخطاب في «خفتم» للحكام، و في السابقات للأزواج، مع اعتبار الالتفات السابق، و أمثال ذلك في القرآن العزيز غير عزيز، و من جملتها آية التطهير، حيث أقحمت بين أحكام الأزواج.
هذا غاية ما أدّى إليه النظر القاصر في الاستدلال على المختار من حلّية أخذ العوض في غير الخلعين أيضا، و تحقّق مصداق الطلاق بعوض غيرهما.
أدلّة القائلين بأنّ الطلاق بعوض هو الخلع و الجواب عنها
و أمّا أدلّة القول الأوّل فأمور:
[الأمر] الأوّل: الأصل و الاستصحاب، و هما لا يعارضان الدليل، و قد عرفت الدليل.
و [الأمر] الثاني: قوله تعالى: لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً[2] فدلّت الآية على عدم جواز أخذ شيء منهنّ في غير الخلعين، و قد عرفت الجواب عن ذلك أيضا.
و [الأمر] الثالث: الإجماع المنقول في كتاب كشف الحقّ و نهج الصدق للعلّامة (رحمه اللّه) فإنّه قال في مسائل الطلاق و عدمه و توابعه: «ذهبت الإمامية إلى أنّه إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين و الحال عامرة فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحلّ له أخذه، و خالف أبو حنيفة و مالك و الشافعي [3]، و قد خالفوا قوله تعالى: لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً[4] الآية» [5]. انتهى.