responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 581

و القول بالفساد أشكل منه.

هذا آخر المراد من بيان حكم التطليقات الثلاثة.

و أمّا المعترضة المذكورة في أثنائه، و هو قوله تعالى: وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [1] و قد وقع بين قوله تعالى: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ [2] و قوله تعالى:

فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [3].

فوجه مناسبة ذكرها أنّه في معنى بيان بعض معاني التسريح بإحسان، بل عمدة معانيه، حيث إنّه استفيد من الآية بالتبع عموم لزوم الإحسان إلى الزوجة، و عدم الإضرار بها، و أنّ الأمر بالإمساك بالمعروف و التسريح بالإحسان لا اختصاص له بالمطلّقة بالتطليقات الثلاث، و إن سيق الكلام لأجل حكمهما خاصّة، و كانت مطالبة المهر من المطلّقات منافية للإحسان، بل حراما كما استفيد من آية إرادة استبدال الزوج مكان زوج، فقال تعالى: وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ [4] الآية، يعني لا يجوز أخذ شيء من مهورهنّ بعنوان الغلبة و عدم طيبة النفس، لا في صورة المعاملة الشرعية على وجه المراضاة و طيب النفس، و لا في صورة مخالفة الزوجين عن إقامة حدود اللّه- إلى آخر الآية- فدلّت الآية على جواز افتداء المرأة نفسها بشيء حين الكراهة و الخوف المذكور، فتشمل الآية صورة المباراة أيضا، بل دلالتها عليها أظهر.

و الخطاب في «لكم، و تأخذوا، و آتيتموهنّ، و خفتم» للحكّام.

و يحتمل الأزواج أيضا في الجميع بارتكاب نوع من الالتفات من خطاب


[1]. نفس المصدر: 229.

[2]. نفس المصدر.

[3]. نفس المصدر.

[4]. نفس المصدر.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست