responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 577

فاستوجه في المسالك صحّته؛ لعموم الأدلّة على جواز الطلاق مطلقا، و عدم وجود ما ينافي ذلك في خصوص البائن.

و استشكله بعض المتأخّرين بأنّ المستفاد من الأدلّة الشرعية انحصار الإبانة بالعوض في الخلع و المباراة، و إنّما جوّزنا الطلاق بالعوض؛ لصدق أحدهما عليه، و لو لا ذلك لامتنع الحكم بصحّته؛ لانتفاء الدليل عليه رأسا». [1] انتهى كلامه (رحمه اللّه).

فههنا أيضا وافق السيّد محمّد (رحمه اللّه) مع نوع تردّد، و قد ذكرنا ما عندنا من تحقيق المقام في هذا المرام، حيث ذكرنا غفلة الشهيد الثاني (رحمه اللّه) فلا يفيده.

هذا غاية ما بلغه النظر القاصر في جميع أقوال العلماء القائلين بمغايرة الطلاق بعوض مع الخلعين، و ذكر الأدلّة على هذا المقصد الغير المهم المنقّح في كلام أكثرهم.

القائلون باتّحاد الخلع و الطلاق بعوض

و أمّا القائلون بالاتّحاد: فقد عرفت أنّ أوّل من أقدم في هذا المضمار هو الفاضل السيّد محمد (رحمه اللّه) في شرح النافع، و قال: «إنّه لا يتحقّق الطلاق بعوض إلّا مع كراهة الزوجة أو الزوجين»، و أنّ القول بتحقّقه بدونها من متفرّدات جدّه (رحمه اللّه) [2]، و قد نقلنا كلماته و ما فيها من الغافلة.

ثمّ، بعده الفاضل الأصفهاني في شرح القواعد، حيث إنّه بعد ما ذكر عبارة العلّامة في القواعد: «يقع بلفظ الطلاق، و يكون بائنا مع ذكر الفدية، و إن تجرّد عن لفظ الخلع» [3] قال في جملة شرحها: «فليس هذا نوعا من الطلاق و مغايرا للخلع لا تشترط فيه الكراهة منها كما قيل، فإنّ النصوص من الكتاب و السنّة صريحة في النهي عن أخذ الفدية إلّا أن يخافا أن لا يقيما حدود اللّه» [4].


[1]. كفاية الأحكام: 211.

[2]. نهاية المرام 2: 139، و لا بأس بالنظر إلى صفحة 127.

[3]. قواعد الأحكام 2: 79.

[4]. كشف اللثام 2: 155.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست