responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 578

أقول: و لعلّه عرّض بذلك إلى الشهيد الثاني (رحمه اللّه) و قد نقلنا كلماته، فإن أراد في صورة قصد بالطلاق بعوض الخلع، فهو مسلّم، و أمّا لو لم يقصده: ففيه منع ظاهر، كما عرفت و ستعرف.

قوله: «فإنّ النصوص من الكتاب و السنّة»- إلى آخره-، فيه أنّ غاية ما يستفاد من الكتاب و السنّة أنّه إذا كانت المرأة كارهة للزوج بحيث يجب تخليص نفسها من يده و تفتدي نفسها بشيء كأنّها مأسورة تخاف القتل، فتفتدي نفسها بشيء، فجواز الأخذ حينئذ على سبيل الافتداء لتخليص نفسها، موقوف على ثبوت الخوف من ألا يقيم حدود اللّه، و يخالف أحكام اللّه.

و الحاصل أنّ جواز الأخذ منها من باب تخليصها من الشدّة إنّما يكون في صورة الخوف من عدم إقامة الحدود، لا أنّه لا يجوز مطلق المعاوضة، فقد تكون المرأة محبّة لزوجها، بل يصعب عليها مفارقته، لكن الزوج يريد أن يسافر بها إلى بلاد الغربة، و يصعب على الزوج أيضا مفارقتها، لكن بسبب صعوبة الغربة عليها أو صعوبة مفارقتها على أبويها ترضى بأن تبذل مهرها، و يطلّقها في عوضه، فليس في الآيات و الأخبار من الدلالة على اشتراط ذلك بخوف عدم إقامة الحدود عين و لا أثر.

فحينئذ، يصحّ هذا الطلاق إمّا لاندراجه في عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] لأنّه عهد موثّق، أو لأنّه هبة مشروطة بالعوض، أو غير ذلك ممّا مرّت إليه الإشارة.

و هذا الوجه ممّا يستفاد من كلام المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) و قد نقلناه سابقا [2].

و الظاهر أنّ نظره إلى جعل قوله تعالى: فِيمَا افْتَدَتْ [3] قيدا لمجموع الآية، يعني أنّ المنع من الأخذ منهي في صورة عدم الافتداء، و التخلّص عن الشدّة لا يجوز إلّا في صورة الخوف من عدم إقامة حدود اللّه، فلا تعرّض لحال المنع عن الأخذ في


[1]. المائدة: 1.

[2]. زبدة البيان: 607.

[3]. البقرة: 229.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست