responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 576

عليه عموم الآية [1] و الأخبار [2] و في الروضة [3] و المسالك [4]: أنّ الطلاق بالعوض لا تعتبر فيه كراهة الزوجة، بخلاف الخلع، و هو غير جيد، و ذكر بعض العلماء أنّه لا يعرف له موافقا.

و هل يقع الطلاق رجعيا على هذا التقدير؟

قال الفاضلان: نعم [5]، و فيه إشكال؛ لأنّ الطلاق الرجعي غير مقصود، و لا مدلول عليه باللفظ، و استجود بعض المتأخّرين وقوع الطلاق باطلا من أجله، و هو غير بعيد» [6]. انتهى كلامه (رحمه اللّه).

و هذا صريح في متابعة السيد محمّد (رحمه اللّه) [7].

و الظاهر أنّ مراده من بعض العلماء هو، و كذلك من بعض المتأخّرين.

ثمّ قال في المباراة: «إنّها طلاق بعوض يترتّب على كراهة كلّ من الزوجين صاحبه- إلى أن قال- و لو اقتصر على قوله: أنت طالق بكذا، صحّ و كان مباراة، كما صرح به جماعة من الأصحاب؛ إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين؛ إذ الطلاق بعوض ليس إيقاعا خارجا عن الخلع و المباراة، بل إنّما هو خلع أو مباراة، فإن قصد به الخلع مع اجتماع شروطه وقع خلعا، و كذا لو قصد المباراة مع اجتماع شروطها، و إن طلّق وقعت به البينونة، و يجوز انصرافه إلى كلّ منهما عند اجتماع شرائطهما، و لو جمع شرط أحدهما انصرف إليه، و إن انتفت شروط كلّ منهما فإن قصد به أحدهما، فالظاهر أنّه يقع باطلا، و إن لم يقصد به أحدهما،


[1]. مثل قوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً.

[2]. وسائل الشيعة 15: 487، أبواب الخلع، ب 1.

[3]. الروضة البهية 6: 100.

[4]. مسالك الأفهام 9: 420.

[5]. شرائع الإسلام 3: 41، قواعد الأحكام 2: 77.

[6]. كفاية الأحكام: 210.

[7]. نهاية المرام 2: 139.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست