responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 545

كان بلفظ المباراة، فكما أنّهما ساقوا الشرطية الأولى لبيان حكم الخلع فقط، فلا بدّ أن تكون الثانية أيضا فيما كان المراد من الطلاق بعوض و الخلع، أو يصرّحوا بحكم المباراة الصريحة كما صرّحوا بحكم الخلع.

و إنّ تعسّفت و قلت: إنّ المراد بالشرطية الأولى أيضا حكم القدر المشترك بينهما؛ إذ قد يطلق الخلع على الأعمّ منه و من المباراة.

فنقول: مع كمال بعد ذلك عن المقام لأنّ المقام مقام بيان الخلع، فيه أنّ المراد من الخلع لا بدّ أن يكون الخلع المجرّد عن الطلاق، و إلّا فلا بدّ أن يرجع إلى الرجعي مع تلائم الأخلاق، لا أن يكون باطلا فإذا فرض البحث في الخلع المجرّد، فلا بدّ أن يكون البحث في المباراة أيضا مجرّدة عن الطلاق، و هو باطل بالذات، لا يحتاج في إثبات البطلان إلى التمسّك بانتفاء الكراهة، مع أنّ البحث إنّما سبق لذلك.

فظهر أنّ المراد من الطلاق بعوض هو ما قصد به الخلع لا غير.

نقل عبارة الشهيدين و بيان مرادهما

و منهم: الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في المسالك و الروضة.

أمّا في الروضة فقال في شرح كلام المصنّف حيث قال: «و لو أتى بالطلاق مع العوض أغنى عن لفظ الخلع» ما هذه عبارته ممزوجة بالمتن: «و لو أتى بالطلاق مع العوض فقال: أنت طالق على كذا، مع سبق سؤالها له، أو مع قبولها بعده كذلك، أغنى عن لفظ الخلع، و أفاد فائدته، و لم يفتقر ما يفتقر إليه الخلع من كراهتها له خاصّة؛ لأنّه طلاق بعوض لا خلع» [1]. انتهى كلامه (رحمه اللّه).

و قد يقال: إنّ مراد المصنّف (رحمه اللّه) هو الإغناء عن لفظه، لا الخروج عن حقيقته و شرائطه، فلا يصحّ حمل الشارح كلامه على مختاره.


[1]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) 6: 90.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست