responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 544

فلا يلائم قوله عند من اكتفى به؛ إذ لم يكتف أحد بالمباراة فقط، فلا بدّ أن يكون مراده منها هو الفرقة الحاصلة بالخلع.

و حينئذ، فلا يصحّ اعتراضه الأوّل من قوله: «لمنافاته لإطلاقهم» لأنّه فرض أن الشرطيّتين في بيان الأقسام الثلاثة للخلع، فأين الإطلاق؟!

فكذلك اعتراضه الثاني من عدم مناسبته مع المقابلة بالخلع لا يلائم جعل الشرطيّتين لبيان ما ذكر؛ لأنّ عدم المناسبة إنّما تتمّ لو أريد من قولهم: «لو خالعها» مفهوم الخلع لو أريد به إيقاع الخلع بلفظ الخاء و اللام و العين الذي هو صيغته، و قد اعترف بأنّ مرادهم هو الثاني، و نحن أيضا لم نرد إلّا ذلك، فصحّت المقابلة؛ إذ هي إنّما وقعت بين صيغتي الخلع، لا بين مفهوم الخلع و إحدى صيغتيه، فلا غبار عليه؟!

و كذلك اعترافه بأنّه إذا كان الطلاق بعوض حتّى يرد عليه أنّه طلاق صحيح واحد بشرط فاقد شرط الخلع، فيكون صحيحا، فلا وجه لحكم هؤلاء الأعلام ببطلانه و وقوع الطلاق رجعيا أو فاسدا.

و أمّا اعتراضه السابق على هذا من أنّه لا دخل لقصد الخلع المعهود، إلى آخره:

فلا يخفى أنّ معنى استقلاله بنفسه إمكان تحقّقه في غير الخلع، و في غير صورة كراهتها، لا بمعنى أنّه لا يجزي عن الخلع إذا جعل الكراهة منها فقط.

فمرادنا أنّ بطلان البذل و حرمة العوض إنّما هو إذا قصد به الخلع في حال تلائم الأخلاق؛ لأنّ المستفاد من كلماتهم في الحدود و غيرها معدّ سيرته مع الخلع، فلا يصحّ إطلاق بطلان البذل مع تلائم الأخلاق إلّا مع قصد الخلع المعهود.

و إنّما اعتبرنا ذلك لرفع المنافاة.

و أيضا إذا قلنا: إنّ الطلاق بعوض منحصر في الخلع و المباراة كما ادّعاه، فمفهوم الشرطيّة الثانية صحّة البذل مع عدم تلائم الأخلاق، فإن كان من جانب المرأة فقط فخلع صحيح، و إن كان منهما فمباراة صحيحة.

و حينئذ، فلا وجه للتعرّض لبيان شرط المباراة في قالب الطلاق بعوض، دون ما

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست