responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 546

أقول: ليس مراد الشارح (رحمه اللّه) أيضا أنّ مراد المصنّف (رحمه اللّه) أنّه لو أتى بالطلاق بعوض في إزاء الخلع لا تشترط فيه كراهة الزوجة، و يخرج عن كونه خلعا و لكنّه يفيد فائدته في البينونة و حليّة العوض فقط، فكيف يتفوّه بهذا عاقل، فضلا عن مثله (رحمه اللّه) إذ المصنّف في مقام بيان كفاية لفظ الطلاق بالعوض عن لفظ الخلع في الموضع الذي يراد الخلع الذي لا تنفك ماهيّته عن العوض، و لا عن كراهة الزوجة فقط، و أنّ صيغة الخلع الّذي تعتبر فيه كراهة الزوجة لفظ «خلعت على كذا» مع الإتباع بالطلاق على مختاره.

و أمّا لو أتى في إزاء الخلع المذكور بلفظ «أنت طالق على كذا» فلا يحتاج إلى إتباعه بالخلع، و لا مطلق ذكر الخلع، فكيف يمكن أن يكون مراده (رحمه اللّه) كفاية الطلاق بالعوض، مع عدم كراهتها؟

بل مراد الشارح (رحمه اللّه) تفسير معنى الإغناء في كلام المصنّف (رحمه اللّه) و التنبيه على أنّ مراده من الإغناء ليس أنّ الطلاق بالعوض مرادف للخلع، بل إنّما يفيد فائدته من باب استعمال الكلّي في الفرد، و اعتبار الكراهة من الزوجة إنّما استفيد من مقام الاستعمال و خصوصيّة الموارد، و هو أراده لإيجاد الخلع الذي لا تنفكّ ماهيته عن الفدية و كراهتها فقط.

فقوله: «و أفاد فائدته» [1] عطف تفسيري، أي الإغناء، يعني أنّه ليست كفايته من جهة الترادف بحيث كلّما وجد الطلاق بعوض وجد الخلع؛ فإنّ الطلاق بعوض لم يفتقر إلى كراهتها، لا يندرج ذلك في ماهيّته، بل إنّما يفيد فائدة الخلع إذا حصلت الكراهة منها.

و الحاصل أنّ لزوم الكراهة ليس من لوازم ماهية الطلاق بعوض، و إن كان بعض أفراده- و هو الخلع- ممّا لا يتحقّق إلّا بالكراهة.


[1]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) 6: 90.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست