responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 539

الخلع. و كذا لو خالعها بلفظ الطلاق بعوض، لم يصحّ الخلع، و لم يملك الفدية، و لكن يصير الطلاق رجعيا.

ثمّ تقرير إيراد الشهيد الثاني عليهم لا يحتاج إلى الإعادة.

بيان إيراد الشهيد الثاني

و فيما ذكرنا أخيرا تنبيه على أنّه لا حاجة إلى ما تكلّفه الشهيد الثاني في بيان معنى التيام الأخلاق، حيث فسّره بعدم الكراهة في نفس الأمر؛ لعدم الحاجة إليه، بل و عدم مناسبته لما استفيد من الأخبار [1] و الفتاوى.

و تنبّه هو (رحمه اللّه) في آخر كلامه، حيث جعل الأقوى لزوم إظهار الكراهة و اشتراطه في صحّة الخلع.

و بذلك يندفع ما يتوهّم أنّ كلامه مضطرب؛ لعدوله من البتّ في الحكم و الفتوى- كما ذكره سابقا- إلى مجرّد الاستشكال كما هنا؛ إذ الاستشكال إنّما هو في موضع خاصّ، و هو ما أريد به الخلع في الظاهر.

و حاصل الإشكال أنّ لفظ «الطلاق» إذا اعتبر في صحّة الرجعي مع كونه مشروطا بعدم انضمام البذل، و كونه مقصودا بلا عوض، فكيف لا يعتبرون مدلوله المطابقي، و لا يحملونه على مطلق الطلاق بعوض؟

و كذلك يندفع ما يقال: إنّ قوله (رحمه اللّه): «ظاهر حال الطلاق بعوض أنّه مغاير له»- إلى آخره- حال عمّا يقول عليه في مقام الاستدلال؛ إذ أيّ ظهور و أيّ حال و أيّ مقام في الباب، بل لا أقبل شيء منها بلا ارتياب؛ لأنّ مراده (رحمه اللّه) أن ظاهر لفظ الزوج في هذا المقام مقتضاه ذلك؛ إذ لفظ الطلاق بعوض ظاهر في غير إرادة الخلع حيث عرى عن القرينة، و خصوص المقام، فإذا كنت تعتبر لفظ الطلاق في هذا المقام و تجعله


[1]. انظر وسائل الشيعة 15: 487، كتاب الخلع و المباراة، ب 1.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست