رجعيا فلم لا تعتبر الطلاق بعوض، و لا تحمله على غير الخلع، فهو (رحمه اللّه) باق على أصله إلّا فيما حكم بكونه خلعا، و هو فيما ظهرت الكراهة من الزوجة، و إن شاركه في بعض الأحكام، و هو إجراء حكم الخلع عليه إذا ظهرت الكراهة منها، و غير ذلك من الأحكام.
و إن أبيت عن ذلك و قلت: إنّه حمل قول المحقّق: «و لو طلّقها»- إلى آخره- على الإطلاق، و لم يرد خصوص ما أريد به الخلع، فهذا غفلة من الشهيد الثاني حيث حمل كلامهم على الإطلاق، و وقع في الإشكال، و ذكر ما ينافي ما تقدّم منه من تقسيم المفارقة بعوض إلى الأقسام الثلاثة بلا إشكال و لا نقل خلاف، وجب أنّ كلامهم هذا مناف لما تقدّم منه من عدم ظهور خلاف فيما ذكره من التقسيم، و لكنّه بعيد، سيّما من مثله.
نعم، يؤيّد هذه الغافلة ما سيذكره بعد ذلك في المباراة، حيث إنّه بعد قول المحقق:
«و لو اقتصر على قوله: «أنت طالق بكذا»، صحّ و كان مباراة؛ إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين الزوجين» [1] قال: «قد عرفت فيما تقدّم أنّ الطلاق بعوض أعمّ من الخلع و المباراة، فيصحّ التعبير به عن كلّ واحد منهما، و يتميّز عن الآخر بالقصد، فإذا كانت الكراهة منهما فقال: أنت طالق بكذا، بقصد المباراة اشترط في صحته شروط المباراة، و إن كانت الكراهة منهما و أراد الخلع بهذا اللفظ، لحقه أحكام الخلع، و لو أتى به لا بنيّة أحدهما، بل أراد مجرّد الطلاق بعوض، ففي اعتبار مراعاة حالهما في الكراهة منهما و منها و إلحاقه بما يقتضيه الحال فتلحقه شرائطه أو صحّته مطلقا نظر، و ظاهر كلامهم انحصاره فيهما، و اعتبار مراعاة الحال فيه، و عندي فيه نظر، و قد تقدّم الكلام على مثله في الخلع، و لو قيل بصحّته مطلقا حيث لا يقصد به أحدهما كان وجها؛ لعموم ما دلّ على جواز الطلاق مطلقا [2]، و عدم وجود