responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 538

إشكال» [1]- إلى آخره- يعني أنّ ما ذكره المصنّف و الجماعة من بطلان كونه خلعا و عدم صحّة البذل و رجوع الطلاق إلى الرجعي، لا دليل عليه، بل مقتضى اشتراط كراهة الزوجة في الخلع سقوط اعتبار هذا اللفظ رأسا.

و لو سلّمنا كونه من باب إسقاط ذكر الأجل في المتعة حيث يرجع إلى الدوام؛ لعدم ذكر الأجل الّذي هو شرط صحّة عقد المتعة، فلا بدّ أن يرجع الخلع فيما نحن فيه لأجل فقد شرط، و هو كراهة المرأة إلى مطلق الطلاق بعوض، بملاحظة أنّ انتفاء الفصل القريب يستلزم بقاء الجنس القريب، لا الجنس البعيد، و هو مطلق الطلاق، حتّى يرجع إلى الرجعي، بل ينتفي الجنس القريب، و هو الطلاق بعوض.

و حينئذ، نقول: إنّه لا يشترط فيه الكراهة مطلقا، فلم لم يصحّ البذل، إلّا أن يكون إجماع على تخصيص القاعدة المقتضية لصحّة البذل في الطلاق بعوض في غير الخلع الصحيح بدون كراهة الزوجة بصورة يحصل في قالب الخلع الباطل من حيث كونه خلعا يستلزم إسناد الشهيد الثاني إلى الأصحاب اشتراطهم الكراهة في مطلق الطلاق بعوض كما توهّم.

هذا إذا جعلنا الشرط في صحّة الخلع هو حصول الكراهة من جانب المرأة في نفس الأمر.

و إنّ جعلنا الشرط هو إظهار الكراهة هنا بالألفاظ المذكورة في الأخبار المستفيضة [2] فالأمر أظهر، بل حمل كلامهم عليه متعيّن.

فالمراد من قول المحقّق [3] و الجماعة [4] إنّه إذا خالعها بلفظ «الخلع» و الأخلاق ملتئمة- بمعنى عدم إظهار الكراهة- فيبطل الخلع، و لم يملك الفدية؛ لانتفاء شرط


[1]. مسالك الأفهام 9: 420.

[2]. وسائل الشيعة 15: 487، كتاب الخلع و المباراة، ب 1.

[3]. في شرائع الإسلام 3: 41.

[4]. كالعلّامة في الإرشاد الأذهان 2: 52 و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 476.

اسم الکتاب : رسائل الميرزا القمي المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست